تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
هو الفاسق وإذا كان المفهوم ان لم يجئ الفاسق لا يجب التبين كان عدم وجوب التبين لعدم وجود محل للتبين . ص 83 / 296 : مع أنه يمكن ان يقال . . . الخ ، اي مضافا إلى أن الشرط لعله مربوط بجائي الخبر لا بمجيئه وان المراد بالنبإ طبيعته فلا يكون مسوقا لتحقق الموضوع بل لاعطاء المفهوم انه لو فرض كون المراد بالنبإ خصوص نبأ الفاسق وكونه مسوقا لتحقق الموضوع كان أيضا مفيدا للمفهوم إذ ظاهر الآية حصر مورد وجوب التبين في خبر الفاسق . ص 83 / 296 : ولكنه يشكل . . . الخ ، أي لو سلم دلالة الآية على حجية خبر العادل بمفهوم الشرط أو الوصف الّا ان مفهوم صدر الآية ( ان جاءكم فاسق بنبأ ) معارض مع تعليل ذيلها ( ان تصيبوا قوما بجهالة ) فان مفهوم الصدر الحجية ومقتضى التعليل عدم اعتبار خبر فيه احتمال الخطأ والندامة ولو كان المخبر عادلا والترجيح مع التعليل فان الحكم في القضية المعللة يتبع في السعة والضيق للعلة . ص 86 / 297 : ولا يخفى ان الاشكال . . . الخ ، أي ما ذكرنا من التعارض وترجيح التعليل مبني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم المشترك بين خبر العادل والفاسق واما لو كانت بمعنى السفاهة اختصت بخبر الفاسق فان العمل بالخبر بلا تبين انما هو سفاهة في خبر الفاسق لا العادل . ص 86 / 297 : فيما كان المخبر به خبر العدل . . . الخ ، الحجية موضوعها مركب من ثلاثة أمور : 1 - الخبر . 2 - عدالة المخبر . 3 - الأثر بان كان المخبر به امر شرعيا كالوجوب والحرمة أو ذا أثر شرعي كالموت المؤثر في وجوب صلاة الميت ففي الخبر بلا واسطة
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 71 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي