كاخبار الصدوق ( ره ) عن الإمام ( ع ) وجوب الجمعة لا اشكال في شمول دليل الحجية لسبق تحقق موضوعه باجزائه الثلاثة إذ خبر الصدوق وعدالته محرزان بالفرض والمخبر به اعني وجوب الجمعة اثر شرعي واما في الخبر مع الواسطة كاخبار المفيد ( ره ) عن الصدوق وجوبها يشكل شموله لان خبر المفيد وعدالته وان كانا محرزين الّا ان المخبر به وهو اخبار الصدوق ليس امرا شرعيا ولا له اثر شرعي غير وجوب التصديق وهو نفس الحكم المستفاد من دليل الحجية ولا معنى لوجوب تصديق المفيد بلحاظ نفس وجوب التصديق فان وجوب التصديق بما انه حكم يتأخر وبما انه موضوع يتقدم .
ص 86 / 297 : أو عدالة المخبر . . . الخ ، أي ويشكل شمول دليل الحجية على الخبر بلا واسطة أيضا إذا كان المخبر به عدالة المخبر لعين ما ذكر في الخبر مع الواسطة مثلا إذا اخبر الرجالي بان المحدث الفلاني عادل يشكل شمول دليل الحجية لهذا الخبر لان خبره وعدالته وان كانا محرزين إلّا ان المخبر به أي عدالة المحدث لا اثر له غير وجوب تصديقه المستفاد من دليل الحجية ولا معنى لوجوب تصديق الرجالي بملاحظة نفس وجوب التصديق .
ص 86 / 297 : ( نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا ) بان يرد أولا بالفرض انه يجب تصديق وسائط النقل ويرد ثانيا انه يجب تصديق العادل ( فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا ) أي لا بأس في أن يكون ايجاب التصديق بلحاظ ايجاب التصديق أيضا إذ خبر المفيد وعدالته موجودان واثر المخبر به أي وجوب تصديق الواسطة كالصدوق ثابت من قبل خارجا لا بدليل حجية الخبر .
ص 89 / 297 : إذا لم يكن القضية طبيعية . . . الخ ، حاصله ان الاشكال في
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 72
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٧٢