تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
جامع الكل لا ينفع المنكر ولا يضر المثبت اما الأول فلان مقصوده السلب الكلي لا خصوص مخالف القرآن واما الثاني فان من الواضح ان المثبت لا يدعي الايجاب الكلي بل حجية الخبر في الجملة كما مر فيمكن ان يقول بحجية الخبر الا ما خالف القرآن ( بل لا محيص عنه في مقام المعارضة ) أي لا بد له من منع حجية مخالف القرآن إذا تعارض الخبران كما ورد في المتعارضين . ص 80 / 296 : واما عن الاجماع . . . الخ ، تفصيله انه لم يحصل لنا القطع باتفاق الكل وعلى تقدير القطع به لا ينفع لاحتمال استناد المجمعين على ما مر من الآيات والروايات والمنقول غير مجد لوجوه خمسة : أحدها : عدم حجية نقل الاجماع كما مر مفصلا . ثانيها : انه إذا لم ينفع المحصل على تقدير وجوده فكيف ينفع المنقول . ثالثها : ان الاجماع المنقول من مصاديق الخبر الواحد الذي لم يثبت بعد حجيته فلا يمكن الاستدلال به على عدم حجية الخبر الواحد . رابعها : وجود المعارض فان جمعا منهم ادعوا الاجماع على حجية الخبر كما سيأتي . خامسها : تحقق الشهرة قديما وحديثا على حجية الخبر . ص 83 / 296 : ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه - منها مفهوم الوصف فان وجوب التبين في خبر الفاسق مفهومه عدم وجوبه في خبر العادل وفيه منع حجيته كما مر في بابه ومنها دلالة الايماء فان اقتران وجوب التبين بوصف الفسق لولا عليته له لغو وفيه منع اللغوية إذ لعله للتنبيه على فسق الوليد مع أن العلة لو لم تكن منحصرة لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء .