تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
في طريق الاستنباط يقال مثلا بعد اثبات حجية الخبر وجوب الفعل الفلاني مؤدى الخبر وما أدى الخبر إلى وجوبه فهو واجب فالفعل الفلاني واجب . ص 78 / 293 : وعليه لا يكاد يفيد في ذلك . . . الخ ، أي لو انحصر الموضوع في الأربعة خرج بحث الخبر عن المسائل ولا يفيد مقالة الفصول في دخوله فيها والتفصيل ان الموضوع بنظر القمي ( ره ) هو الأربعة بانضمام دليليتها فالبحث في وجود الدليل كالاجماع بالفرض أو في دليليته كالكتاب والعقل والسنة بمعنى الخبر يكون من المبادى ورده الفصول بان الموضوع نفس الأربعة لا بقيد الدليلية فالبحث في دليلية الموجود كالكتاب والعقل والسنة بمعنى الخبر من المسائل والبحث في وجود الدليل كالاجماع بالفرض من المبادى وردّهما الماتن ( ره ) بأنه لو انحصر الموضوع في الأربعة خرج بحث الخبر عن المسائل لأنه ليس أحد الأربعة إذ السنة نفس قول المعصوم وفعله وتقريره والخبر حكاية أحدها فليس البحث في دليليته بحثا عن السنة وخروجه في غاية البعد فالحق عدم الحصر . ص 78 / 293 : كما لا يكاد يفيد . . . الخ ، وبالجملة لو انحصر الموضوع في الأربعة لا يفيد في دخول بحث الخبر في المسائل دعوى الفصول كما عرفت ولا دعوى الشيخ ( ره ) من أن معنى حجية الخبر ثبوت السنة به تعبدا إذ ثبوتها به من عوارض الخبر لا السنة كما قال ( فان التعبد بثبوتها ) أي السنة ( مع الشك فيها ) أي التعبد بثبوتها ( لدى الاخبار بها ) أي السنة ( ليس من عوارضها بل من عوارض مشكوكها ) أي ليس من عوارض السنة بل من عوارض مشكوك السنة أي الخبر والتفصيل انه ان أراد الشيخ ( ره ) ان بحث حجية الخبر بحث في ثبوت السنة به تعبدا