بالموصول ( ينظر إلى ما كان المجمع عليه ) خصوص الرواية أقول وظاهر الموصول في التعليل ( فان المجمع عليه لا ريب فيه ) هو الأعم والانصاف ان المقبولة مربوط بالمجمع عليه رواية وفتوى والمراد بالمشهور فيها الامر الظاهر الشائع لا المشهور المصطلح .
ص 78 / 292 : لكن دون اثبات ذلك خرط القتاد - وبالجملة مجرد عدم بعد عموم بنائهم على كل امارة غير مجد بل لا بد من اثباته أي عموم البناء وانّا يمكن اثباته .
[ فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة ]
في الخبر الواحد ص 78 / 293 : المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص - أي بالدليل الخاص لا بالانسداد وقوله في الجملة إشارة إلى الاختلافات فحكى عن بعض الأخباريين اعتبار كل ما في الكتب المعتبرة وهو ظاهر بعض الأصوليين بعد استثناء مخالف المشهور وظاهر المحقق ان المناط عمل الأصحاب وقيل المناط عدالة الراوي أو وثاقته أو مجرد الظن بالصدور وغير ذلك .
ص 78 / 293 : صحة وقوع نتيجة المسألة . . . الخ ، اختلفوا في أكثر مسائل علم الأصول في أنها من الأصول أو الفروع أو الكلام أو المبادى وأشير إلى كل ذلك في أبوابها وفي القوانين ان بحث الخبر والاجماع المنقول وأمثالهما من المبادى إذ موضوع الأصول هو الأربعة بانضمام دليليتها وعليه ينحصر المسائل الأصولية في أمثال جواز نسخ الكتاب بالخبر وتخصيصه به والتعارضات ويخرج أكثر المباحث عنها لكون البحث فيها عن الدليلية لا عن عوارض الدليل وهو بعيد إذ البحث في جميعها عن أحوال الأدلة فاختار الماتن ( ره ) ان ملاك أصولية المسألة وقوع نتيجتها