تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
المراد عدم اعتبار نقل التواتر أصلا ان لم يكن المخبرون بهذا المقدار بديهة ثبوت موت زيد بنقل التواتر مطلقا إلّا انه ان تم المقدار كان من قبيل الاخبار بلا واسطة فلا يحتاج إلى ملاحظة العدالة وغيرها من شرائط حجية الخبر الواحد وإلّا كان من قبيل الخبر الواحد مع الواسطة فلا بد من ملاحظتها . ص 75 / 291 : من حيث السبب . . . الخ ، فان نقل التواتر كنقل الاجماع فيه جنبتان جنبة نقل المسبب وقد عرفت ثبوته به اما بعنوان الخبر بلا واسطة أو بعنوان الخبر الواحد بواسطة وجنبة نقل السبب ( تواتر ) فقد يكون له اثر فان علم بالقرينة ان مراد الناقل اخبار الف مخبر بموت زيد فيثبت التواتر ويجب قراءة يس مثلا لو نذر قراءته عند تواتر موته وان لم يعلم ذلك فيحتاج في ترتيب آثار التواتر من تحصيل اخبار أخر نعم ان لم يكن موضوع الأثر خصوص المتواتر عند المنقول إليه بل المتواتر في الجملة كما لو وجب في الصلاة قراءة القرآن المتواتر عن النبي ( ص ) أي ما سمى متواترا ترتب الأثر .

[ فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى . . . ]

مبحث الشهرة ص 77 / 292 : الشهرة في الفتوى - اتفاق عمدة العلماء المعروفين في الاعصار فالشهرة في زمن العلامة مثلا تحصل بفتوى أكثر المعروفين من زمن الفتوى إلى زمن العلامة وفي زماننا تحصل بفتوى أكثر المعروفين إلى زماننا والشاذ في مقابلهم تارة يعلم مخالفتهم معهم وأخرى لا يعرف حالهم واما الشهرة في الرواية فهي عبارة عن كون الرواية مشهورة عند أصحاب الحديث وهي من مرجحات أحد المتعارضين والشهرة العملية اشتهار عمل العلماء أي تمسكهم بالرواية وبها ينجبر ضعف الرواية .