تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
الرطب بالتمر قال ينقص إذا جف قلت نعم قال لا فإنه يعلم من السؤال ان مراده ( ع ) بقوله لا أي لا يباع الرطب بالتمر وغير ذلك كالاخبار بان المراد من الضمير في الخبر الفلاني ( سألته ) هو الصادق ( ع ) . ص 74 / 291 : فقليل جدا - أقول ينبغي ان يريدوا بالدخول دخول رأيه المنكشف بزعم الناقل في آرائهم في النقل إذ دخوله شخصا مجرد الرؤيا كما ينبغي ان يريدوا باتفاق العلماء الاعصار اتفاق المعروفين في الاعصار دون الكل فان الاطلاع عليه محال عادى فلا جدوى في الاجماعات المنقولة إلّا بالمقدار المحرز من السبب بملاحظة حال اللفظ والناقل والمسألة . ص 75 / 291 : إذا تعارض اثنان منها . . . الخ ، تعارض الاجماعات المنقولة إنما هو بلحاظ نقل رأيه ( ع ) لا بلحاظ نقل السبب ( فتاوى ) لامكان صدق كلا النقلين المبنيين على الملازمة الاتفاقية بان يجتمع جمع على رأي وجمع آخر على رأي آخر نعم فائدة نقل السبب تنتفي بوجود المعارض الا في فرض خصوصية في أحد النقلين لو اطلع عليها المنقول إليه اعتقد بمطابقته لرأيه ( ع ) حتى مع وجود المعارض كالاستناد إلى فتاوى أمثال الشيخ والمفيد والصدوق والكليني فوجود هذه الخصوصية انما يعقل في نقل أسامي المجمعين في الطرفين تفصيلا لا اجمالا فافهم فإنه يمكن الاطلاع على ذلك من حال الناقل . ص 75 / 291 : الثالث انه ينقدح . . . الخ ، إذ كما أن حجية نقل الاجماع من حيث المسبب أي كشف رأيه ( ع ) موقوف على كثرة المتفقين بحيث لو علم بها المنقول إليه يستلزم بنظره عادة الحدس برأيه كذلك اعتبار نقل التواتر من حيث المسبب أي موت زيد مثلا موقوف على كثرة المخبرين بحيث يستلزم الحدس بموته عادة بنظر المنقول إليه ولا يخفى إنه ليس