ص 70 / 289 : ( فيعامل حينئذ ) أي حين كون السبب سببا بنظر المنقول إليه أيضا ( مع المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه ) أي رأي الإمام ( ع ) ومعنى الالتزام بالمسبب هو الالتزام بالاحكام كتنجس الماء القليل بملاقات النجس بالاجماع والالتزام بالآثار كعدم كونه مزيلا للنجاسة .
ص 70 / 289 : وإما إذا كان نقله . . . الخ ، وبالجملة ان لم يكن نقل قوله ( ع ) حسيا ولا حدسيا بسبب تام بنظر المنقول إليه بوجه لعدم اعتقاده بوجوب اللطف عقلا أو حصول التقرير شرعا أو حصول الحدس اتفاقا أو عادة باتفاق العلماء فحجيته محل اشكال كما أوضحه الماتن ( ره ) .
ص 72 / 289 : خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة - لاعتقاده أي المنقول إليه بعدم اللطف والتقرير وعدم حصول الحدس عادة أو اتفاقا باتفاق العلماء وبالجملة حجية نقل الاجماع مشكل في صورة عدم ثبوت الملازمة وصورة ثبوت عدم الملازمة خصوصا في الصورة الثانية .
ص 72 / 289 : هذا فيما انكشف الحال - أي احرز كون نقل المسبب حسيا واما فيما اشتبه الحال فلا يبعد الحجية فان العقلاء كما يعملون بالخبر المعلوم حسيته كذلك يعملون بمشكوك الحسية نعم لا يبعد ان يكون عملهم بالخبر بلا تفتيش عن حسيته وحدسيته في الاخبار المتعارفة التي لا امارة فيها على الحدسية والامارة على الحدسية موجودة في الاجماعات المنقولة فان الغالب كونها مبتنية على الحدس الاتفاقي أو اعتقاد الملازمة بقاعدة اللطف أو التقرير لا على الحس .
ص 73 / 290 : فلا اعتبار لها . . . الخ ، وبالجملة حجية نقل الاجماع من
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 60
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٦٠