حسّ وناقل الاجماع ينقل قوله ( ع ) عن حدس كما ستعرفه وقد يستدل على حجيته بالأولوية فان الخبر إذا كان حجة مع أن ناقله ظانّ بسنده ودلالته أو بدلالته فنقل الاجماع أولى بالحجية لان ناقله قاطع بالسند والدلالة لوجود الفتاوي في الكتب وصراحتها في الدلالة وفيه ان حصر ملاك حجية الخبر في الظن بالسند والدلالة غير معلوم .
ص 69 / 288 : مستند القطع به لحاكيه - اما علمه بدخوله ( ع ) في المجمعين شخصا وحسا بان يقال لا يخلو عصر من الاعصار من المعصوم ( ع ) فمتى اجتمع الأمة على قول فهو أحدهم أقول بديهي ان كل جماعة فيها المعصوم قولها حجة كانت تمام العلماء أو بعضهم فلو حصل في اثنين قولهما حجة بل يسمى اجماعا ولو مسامحة إلّا ان الاطلاع حسا على دخوله فيهم في أمثال زماننا فرض ورؤياء كالاطلاع على اتفاق الكل فلا بد ان يريد القائل بالدخول استكشاف رأيه ( ع ) بأحد الطرق الآتية المخدوشة .
ص 69 / 288 : أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه ( ع ) شرعا من باب التقرير بان يقال يجب على الإمام ( ع ) تنبيه الجاهل وارشاده إلى الحق فإذا اتفق علماء العصر على حكم يعلم أنه حق إذ عدم التنبيه مع عدم كونه حقا ترك للواجب منه ( ع ) أو ( عقلا من باب اللطف ) ، . . . الخ ، بان يقال إذا اتفق علماء عصر على حكم فان وافق رأيه ( ع ) فهو وان خالفه فإن كان على رأيه ( ع ) دليل من كتاب أو سنة فهو وإلّا وجب عليه اللطف باظهار الحق ولو بنحو الاعجاز فعدم القاء الخلاف مع انتفاء دليل على الخلاف يستلزم عقلا موافقة رأيه ( ع ) وانكر السيد المرتضى ( ره ) وجوب اللطف بانا نحن السبب في استتاره فكل ما يفوت عنا فات من قبل أنفسنا وقال شيخ الطائفة ( ره ) بانا لا نعلم دخول الإمام ( ع ) في المجمعين الا بوجوب
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 56
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٥٦