يوجب اعتبار قول اللغوي إذ الموجب لحجية الظن هو انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية فإذا انفتح باب العلم بالاحكام وحصل الظن بحكم بقول اللغوي فهو ليس بحجة وإن انسد باب العلم باللغات وإذا انسد باب العلم بالاحكام واتفق حصول ظن بحكم بقول اللغوي كالظن بان الصعيد مطلق وجه الأرض أو التراب فهو حجة مغتنم وان انفتح باب العلم باللغات في ساير الموارد ففي موارد العلم باللغة يعمل بالعلم وفي مورد الظن بها يعمل به .
ص 68 / 287 : نعم لو كان . . . الخ ، وبالجملة في فرض انفتاح باب العلم أو العلمي كخبر الثقة بالاحكام لا يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا لاعتبار الظن الحاصل بقول اللغوي نعم لو قام دليل خاص على اعتباره كخبر الثقة كان هذا الانسداد الغالبي حكمة لاعتباره لا علة فلا يتوقف اعتبار قوله على افادته الظن بل يعتبر حتى في مورد عدم افادته الظن .
ص 68 / 287 : فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى - كما إذا اتفق اللغويون على أن هذا معنى ذاك اللفظ وقد يوجب القطع بالظهور كما إذا ورد في كلام خرج فلان مغضبا وقد لبس الجون ولم ندر معنى الجون فوجدنا في اللغة له معنيين الأسود والأبيض ولاحظنا مناسبة إرادة الأسود في هذا الكلام نقطع بظهوره فيه وان لم يحرز أنّه المراد ولا انه الموضوع له .
[ فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة . . . ]
الاجماع المنقول ص 68 / 288 : فصل ، . . . الخ ، لا بحث في حجية الاجماع المحصل لان المتمسك بالاجماع قاطع برأي المعصوم ( ع ) ابدا واما حجية نقله إلى الآخرين فمحل بحث وعمدة القائلين بها استدلوا بأنه من افراد الخبر فيشمله دليله وفيه ان دليل حجية الخبر يدل على حجية الاخبار عن