تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
بالقياس كقياس الامر بالنهي في الدلالة على التكرار أو بالتبادر أو غير ذلك لا دليل على حجيته فان الدليل قام على حجية الظاهر كما مر ولم يقم على حجية الظن بالظاهر .

حجية قول اللغوي

ص 65 / 286 : نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي . . . الخ ، استدل على حجية الظن الحاصل بقول اللغوي بوجوه : 1 ، 2 - اتفاق العلماء قولا وعملا . 3 - دعوى الاجماع . 4 - اتفاق العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن . 5 - انسداد باب العلم باللغات وأجيب عن الأولين على تقدير تسليم الاتفاق بان المتقين صورة اجتماع شرائط الشهادة مضافا إلى احتمال استناد اتفاقهم على سائر الوجوه التي تعرف فسادها فلا يكشفان عن مدرك تعبدي آخر وعن الثالث بان المنقول ليس بحجة سيما والمحصل غير مجد كما ذكر وعن الرابع بأنه مختص بصورة حصول الاطمينان وهو لا يحصل بقول اللغوي بل هو ليس من أهل الخبرة في تعيين المعاني بل موارد الاستعمال ولو كان غرضهم تمييز المستعمل فيه عن الموضوع له لوضعوا له علامة وعن الخامس بقوله : ص 67 / 287 : وكون موارد الحاجة . . . الخ ، أي نسلم ان مورد الحاجة إلى قول اللغوي لا تحصى إذ أصل المعاني ربما يكون معلوما والخصوصيات من حيث الدخول فيه والخروج تكون غير معلوم ألا ترى ان مفهوم الماء مثلا معلوم في الجملة الّا ان خروج ماء السيل الغليظ عنه ودخول الجلاب المسلوب الطعم والرائحة فيه مشكوك إلّا ان ذلك لا