تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ص 64 / 285 : ان التحقيق . . . الخ ، إذا قرئت الآية بوجهين مختلفين في النتيجة كما في آية :
( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )
حيث قرء بالتشديد الظاهر في الاغتسال فتحرم المباشرة إلى الاغتسال وبالتخفيف الظاهر في النقاء فتحل بانقطاع الدم فان قلنا بتواتر القراءات كلها عن النبي ( ص ) يؤخذ الأقوى دلالة وهو قراءة التشديد على احتمال إذ عليها تدل بالمنطوق على حرمتها إلى الاغتسال وعلى قراءة التخفيف تدل بالمفهوم على حليتها بالنقاء ومع التساوي يتوقف ويرجع إلى عموم نسائكم حرث أو استصحاب الحرمة المطابق لقراءة التشديد مثلا بناء على طريقية الامارات وبناء على سببيتها يتخير ولا يجدي المرجحات إذ لا معنى لطرح سند الآية . ص 64 / 285 : ولا جواز الاستدلال بها . . . الخ ، وبالجملة ان قلنا بتواتر القراءات فقد علمت الحال وإلّا فان قلنا بحجيتها أي جواز الاستدلال بكل قراءة كخبر الثقة فعلى الطريقية يتوقف ويرجع إلى العموم أو الأصل المطابق لأحدهما وعلى السببية يتخير ولا يجدى المرجح لاختصاصه بالاخبار وإلّا يرجع إلى العموم أو الأصل سواء علم كون أحدها قرآنا واقعيا فاشتبه الحجة باللاحجة أم لا كما هو مختار المتن . ص 64 / 285 : نعم لو كان الخلل المحتمل . . . الخ ، وبالجملة لو سلمنا وقوع التحريف في القرآن وسلمنا حصول الخلل به في بعض الآيات الاحكامية أو غيرها فإن كان الخلل بنحو المانع عن العمل بالظاهر أي كان الساقط المحتمل من قبيل قرينية الموجود المتصل نظير الامر عقيب الحظر يخل بحجية ظاهر الآية المبتلى بها وان كان بنحو المانع عن انعقاد الظهور أي كان الساقط المحتمل من قبيل القرينة الصارفة المتصلة نظير يرمى في رأيت أسدا يرمى أو المنفصلة نظير ما لو قال رأيت أسدا وقال