تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
على الآخر بظاهر الخطاب ولو أقر زيد بان عليه دين لعمرو وسمعه بكر أحيانا صح شهادته عند الحاكم . ص 59 / 281 : ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين . . . الخ ، نسب إلى الاخبارى عدم حجية ظواهر الآيات اما لمثل قوله ( ع ) إنما يعرف القرآن من خوطب به أو بدعوى احتوائه على مطالب غامضة لا يصل إليها الا أيدي الراسخون في العلم أو بدعوى ان في القرآن متشابها يحرم اتباعه والظواهر منه أو بدعوى ان كثرة التخصيص والتقييد والنسخ والتجوز اذهب ظهورها أو بدعوى ان حمل الظاهر على ظاهره تفسير بالرأي منهى عنه . ص 60 / 282 : ولا يخفى ان النزاع - بحسب الوجه الأول والثاني والرابع صغروي أي مقتضاها انتفاء الظهور في الآيات إذ مفاد الأول حصر فهم معانيها بمن خوطب به ومفاد الثاني أن مطالبها غامضة يعجز عن دركها افهامنا ومفاد الرابع ان العلم اجمالا بإرادة خلاف الظاهر في أكثر الآيات اذهب ظهورها وبحسب الوجه الثالث والخامس كبروى أي مقتضاهما عدم حجية ظواهرها لكونها من المتشابه المنهى اتباعه أو لكون اخذها من التفسير بالرأي الحرام . ص 61 / 283 : اما الأولى . . . الخ ، حاصله ان معنى اختصاص معرفة القرآن بمن خوطب به اختصاص معرفته بتمامه به وإلّا فظواهر القرآن يعرفها كل عارف باللسان ومنع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى بالآيات لاستقلالهما في الفتوى بها ونحن بعد الفحص في الروايات واليأس عن الظفر بما ينافي ظاهر الآية نرجع إليها كيف وهم عليهم السلام يأمرون بالرجوع إلى الكتاب ويستدلون بظاهره مع حجية قولهم بلا حاجة إلى الاستدلال فيعلّلون صحة الاستدلال به .