ص 61 / 283 : فان الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل . . . الخ ، اللفظ ان دل على معنى بحيث لا يحتمل فيه معنا آخر فهو نص نحو رأيت أسدا في الحمام وان احتمل فيه آخر ضعيفا فهو ظاهر نحو رأيت أسدا فان إرادة غير المفترس ضعيف وان احتمل فيه آخر قويا فمؤول كاغتسل للجمعة فإنه يحتمل فيه قويا إرادة الاستحباب للقرائن الخارجية وان احتمل فيه آخر مساويا فمجمل كالعين فالنص والظاهر محكمان والمؤول والمجمل متشابهان .
ص 61 / 283 : واما الرابعة . . . الخ ، حاصل الجواب الأول انه نعم لا شك في وجود مخالفات كثيرة لظاهر الآيات من التخصيص والتقييد والنسخ والتجوز إلّا انه انما يمنع انعقاد ظهورها قبل الفحص والظفر بالمقدار التخمينى المعلوم بالاجمال واما بعد الظفر بالمقدار انعقد الظهور للآيات التي لم يظفر فيها بالمخالف إذ حينئذ ينحل العلم الاجمالي إلى معلوم تفصيلي وشك في الزائد .
ص 62 / 283 : مع أن دعوى . . . الخ ، حاصل الجواب الثاني ان مخالفات الظواهر المعلومة اجمالا ليست منتشرة بين ما وصل الينا وما لم يصل بل موجودة بين الامارات التي بأيدينا بحيث لو تفحصنا لظفرنا بها فكل ظاهر تفحصنا ولم نجد مخالفه فيما بأيدينا خرج عن طرف العلم الاجمالي فيعمل بظاهره بلا انتظار إلى وجدان المقدار وانحلال العلم الاجمالي .
ص 62 / 284 : إذ الظاهر أن المراد بالرأي . . . الخ ، وبالجملة المراد بالتفسير بالرأي حمل الظاهر على خلاف ظاهره كحمل الامر على الندب أو حمل المجمل على بعض محتملاته كحمل القرء على الحيض لرجحانه في نظره القاصر لا بمراجعة المعصوم عليه السلام .
ص 63 / 284 : ولو سلم شمولها . . . الخ ، اي سلمنا ان مطلق حمل الظاهر
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 50
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٥٠