تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وعدما مدار العلم بالحجية وعدمه وهما جواز الالتزام بالمؤدى وجواز نسبته إليه تعالى فإنه إذا ظن بوجوب الجمعة مثلا فان علم أنه حجة صح الأمران وإلّا فلا للزوم التشريع المحرم بالأدلة الأربعة ورده الماتن ( ره ) بقوله . ص 58 / 280 : فليسا من آثارها . . . الخ ، والحاصل ان هذين الامرين يدوران مدار العلم بالحكم وعدمه لا مدار العلم بالحجية وعدمه فإنه يمكن ان يكون الظن حجة ولا يترتب الاثران كما لو كان الظن حجة في حال الانسداد بحكم العقل فان اثرها التنجيز والتعذير ونحوهما ولا يترتب الاثران المذكوران ويمكن ان لا يكون الظن حجة ويأمر الشرع بترتب الاثرين فلا يصح الاستدلال لأصالة عدم حجية المشكوك بعدم صحة ترتب الاثرين عليه .

[ فصل في حجية الظواهر ألفاظ . . . ]

في حجية الظواهر ص 58 / 281 : فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده أي لا شبهة ( في الجملة ) وان كان بعض جهاته محل خلاف نشير إليه بعد سطرين وذلك لاستقرار بناء العقلاء في خطاباتهم العرفية على الاخذ بالظاهر ونقطع بان ذلك طريقة الشارع أيضا في تفهيم مقاصده ولا يفرقون بين حصول الظن بإرادة الظاهر وعدمه ولا بين وجود ظن غير معتبر على خلافه وعدمه ولا بين كون الشخص مقصودا بالتفهيم أو غير مقصود به أو مقصودا عدم تفهيمه فان العبد إذا رأى في مكتوب مولاه انه طلب شيئا بنحو العموم ( أقيموا الصلاة ) أو الخصوص ( صم غدا ) فخالفه معتذرا بعدم حصول الظن أو حصول الظن بالخلاف أو عدم كونه مقصودا بالتفهيم لم يسمع عذره وصح لكل من المولى والعبد ان يحتج