محرمة يلزم اجتماع المتنافيين الفعليين وهو محال والمحال كما يمتنع القطع بثبوته يمتنع احتمال ثبوته أيضا .
ص 53 / 279 : كما لا يصح التوفيق . . . الخ ، جمع الشيخ ( ره ) بين الظاهري والواقعي باختلاف الرتبة بيانه ان حلية التتن في الظاهر مترتب على احتمال حرمته واقعا ترتب الحكم على موضوعه واحتمال حرمته واقعا مترتب على جعل حكم في الواقع تأخر العلم عن المعلوم فيكون حليته ظاهرا متأخرا عن حرمته واقعا بمرتبتين فلا يتنافيان ورده الماتن ( ره ) بان الظاهري وان تأخر عن الواقعي إلّا ان الواقعي مستمر محفوظ في مرتبة الظاهري إذ بمجرد الشك في الواقعي والحكم بالحلية لا يضمحل الواقعي .
فائدة
إذا اتى بالجمعة الواجبة ظاهرا فإن لم ينكشف وجوب الظهر فهو وان انكشف في الوقت اتى بها لان مصلحة الجمعة اما امرية تستوفى بالامر فلا تجدى للتدارك واما تسهيلية فتجدى ان انكشف بعد الوقت أو لم ينكشف وان انكشف بعد الوقت فإن كان وجوب القضاء في مثل ترك الصلاة في وقتها بالامر الأوّل لعدم قيدية الوقت وجب القضاء هنا أيضا وان كان بأمر جديد لتقيد الأمر الأول بالوقت فان قال اقض ما ترك وجب القضاء وان قال اقض ما فات يحتمل وجوبه لان تشريع القضاء في الموقت كاشف عن عدم كون الموقت مقيدا بالوقت ويحتمل سقوطه هنا إذ المتدارك كاللافائت .
[ ثالثها تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره . . . ]
ص 55 / 279 : ثالثها ان الأصل . . . الخ ، قد يعلم حجية الامارة كخبر الثقة بالفرض وقد يعلم عدمها كالقياس وقد يشك فيها كالشهرة فهل الأصل