تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
مستحبا أو حراما أو مكروها وهو أي انتفاء المصلحة والمفسدة هو الغالب في المباحات الواقعية ويمكن اباحته لمصلحة في الإباحة مع وجود مقتضى أحد الأحكام الأربعة وهو الغالب في المباحات الظاهرية ففي الفرض الأول يلزم من إباحة الشيء ظاهرا وحرمته واقعا ثلاث محذورات : 1 - اجتماع الترخيص والمنع . 2 - عدم الإرادة ووجودها . 3 - عدم المفسدة ووجودها وفي الفرض الثاني يلزم محذوران اجتماع الترخيص والمنع وعدم الإرادة ووجودها فاجتماع الإباحة والحرمة مشكل حتى في الفرض الثاني . ص 50 / 278 : فلا محيص في مثله . . . الخ ، هذا الجواب نافع لجميع الامارات والأصول والماتن ( ره ) حيث زعم صحة الجوابين السابقين خص هذا الجواب ببعض الأصول تفصيل المطلب ان التكليف على حسب الملاكات اقتضائي وبالجعل القانوني انشائي وبأمر الشارع أوليائه بتبليغه ليعمل به فعلى معلق حتميته على الوصول وبه صار حتميا شرعا ومنجزا عقلا فنقول إذا اقتضى الأصل حلية الشيء وهو حرام واقعا كان الحكم الظاهري حتميا لتحقق موضوعه اعني أداء الأصل وكان الواقعي معلقا فلا ينقدح في نفس المعصوم ( ع ) كراهة كامتناع انقداحها فيه تعالى فلا يجتمع الاذن مع الكراهة . ص 52 / 278 : لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلى اي لا يلزم من عدم انقداح الإرادة والكراهة بالنسبة إلى الحكم الواقعي كونه في مرتبة الانشاء بل هو فعلي تعليقي لا حتمي بمعنى انه بحيث لو علم به المكلف لتنجز أي صار حتميا منجزا .