ص 52 / 278 : كسائر التكاليف الفعلية التي تنجز بسبب القطع بها . . . الخ ، أي كما أنه بناء على ما مر من أن المجعول في الامارات الحجية أو الحكم الطريقي لا النفسي كانت التكاليف الواقعية في فرض خطأ الامارة فعلية وتنجزت بالقطع إذ لا محذور في فعليتها كذلك إذا كان المجعول في مثل كل شيء حلال الحلية النفسية كانت الحرمة الواقعية على تقدير وجودها فعلية نعم الفعلية ثمة حتمية وهي هنا معلقة .
ص 52 / 278 : وكونه فعليا انما يوجب . . . الخ ، حاصل التوهم انه كيف يجامع كون الواقعي فعليا ولو تعليقا مع عدم حصول البعث والزجر أي عدم انقداح الإرادة والكراهة في نفس المعصوم ( ع ) ودفعه ان فعلية التكليف يلازم انقداح الإرادة والكراهة إذا لم يكن الاذن في الارتكاب مصلحة .
ص 52 / 278 : كي يشكل تارة . . . الخ ، جمع الشيخ ( ره ) بين الحكم الظاهري والواقعي فيما إذا اقتضى الاستصحاب أو خبر الثقة وجوب الجمعة مثلا وهي مستحبة واقعا أو بالعكس بان الظاهري فعلي والواقعي انشائي فاشكل عليه بأنه لو كانت الواقعيات انشائيات لا يجب امتثال التكاليف المستفادة من الأصول والامارات فوجوب الجمعة مثلا المستفاد من الأصل والامارة لا يجب امتثاله لان التكليف الانشائي وان علم لا يجب امتثاله فضلا عن أداء الأصل والامارة والتالي اي عدم وجوب الامتثال باطل والمقدم مثله أي كون الواقعي انشائيا أيضا باطل فهو أيضا فعلى كالظاهري فلم يندفع محذور الاجتماع بذلك فجمع الماتن ( ره ) بان الظاهري فعلى حتمي والواقعي فعلى معلق .
ص 52 / 278 : لا يقال لا مجال لهذا الاشكال . . . الخ ، حاصله ان الأحكام الواقعية انشائية ولا يلزم الاشكال المذكور لأنها ليست انشائية محضة بل
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 44
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٤٤