تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
الفعل فينشئونه بمثل اعمل بخبر الثقة مع انتفاء الإرادة والكراهة في المعصوم ( ع ) كانتفائهما منه تعالى بالنسبة إلى الفعل . ص 50 / 278 : فلا يلزم أيضا . . . الخ ، اي كما أنه بناء على الجواب الأول من عدم لزوم اجتماع الحكمين من التعبد بالظن لا يلزم اجتماع الإرادة والكراهة أو الإرادتين أو الكراهتين كذلك بناء على الجواب الثاني من عدم تنافي الحكمين والجوابان لا يجريان في الأصول العملية إذ لا يعقل فيها جعل الطريقية ولا جعل احكام طريقية مقدمة للوصول إلى الواقع فان الأصول مجعولة في قبال الواقع عند الشك فيه لا للوصول إلى الواقع فالمعقول فيها جعل احكام غير طريقية ولذا قال . ص 50 / 278 : نعم يشكل الامر في بعض الأصول العملية . . . الخ ، بعض الأصول شرعية محرزة أي لها نظر إلى الواقع كالامارة حكم فيها بالبناء على أحد الاحتمالين معينا تنزيلا له منزلة العلم تقوم مقام القطع الموضوعي كالاستصحاب واصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز ومحفوظ الامام والمأموم جرى فيها ما مر من الجوابين عن محذورات التعبد بالامارة وبعضها شرعية غير محرزة أي وظائف قررها الشارع بوصف الشك كاصالة الحل في محتمل الحرمة وأصالة الطهارة واصالة نجاسة الدم واصالة الاحتياط في النفوس والاعراض والأموال الخطيرة فإنها لقوة ملاكاتها لا يرضى الشارع بفواتها فيوصلها ولو بايجاب الاحتياط وحيث إن ظاهر أدلتها بنظر الماتن ( ره ) جعل احكام ظاهرية نفسية في مواردها فاشكل الامر فيها واما الأصول العقلية من التخيير والبراءة والاحتياط العقليين فشأنها مجرد التنجز والتعذير . ص 50 / 278 : وان كان الاذن . . . الخ ، يمكن إباحة الفعل لانتفاء المصلحة والمفسدة فيه رأسا أو تساويهما وتساقطهما وإلّا كان واجبا أو