كشفها .
ص 44 / 277 : والحجية المجعولة . . . الخ ، وبالجملة التعبد بالامارة انما هو بجعل الحجية لا المؤدي لا اصالة ولا تبعا لجعل الحجية أقول هذا الجواب مخدوش أولا بأنه لو تم لتم في الامارات دون الأصول إذ لا معنى لجعل الحجية فيها فإنها ليست طرقا إلى الواقع كي توجب تنجزه عند الإصابة والعذرية عند الخطأ فلا بد فيها من الالتزام بجعل المؤدى كما سيعترف به وثانيا بان جعل الحجية يستلزم جعل المؤدى وبالعكس إذ لا معنى لحجية الامارة وعدم وجوب أو حرمة ما أدى إليه أو وجوب شيء أو حرمته لاداء الامارة وعدم حجيتها وتمامية كشفها وبالجملة الملازمة بين الحجية وجعل المؤدى لا بد منها وظاهر مثل قوله ( ع ) فما ادّيا عني فعني يؤديان وقوله ( ع ) خذوا ما رووا وذروا ما رأوا وقوله ( ع ) لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا جعل الحكم الظاهري .
ص 49 / 277 : فلا محذور فيه . . . الخ ، لان المصلحة ان كانت في الحكم فتستوفى بالحكم فلا يعقل فوتها وتوهم ان كون المصلحة في الحكم فاسد لأنها حينئذ تحصل بمجرد الحكم فلا يجب امتثاله يندفع بأنه يجب امتثاله أداء لحق العبودية وان كانت في الفعل ففي فرض انسداد باب العلم أو غلبة موافقة الظنون أو تساويهما لا تضرر من ناحية التعبد بالظن وفي صورة زيادة خطأه بمقدار قابل للاغماض ينجبر الضرر بتسهيل الامر على العباد بالاكتفاء بالظن نعم في صورة زيادة خطأه جدا يقبح التعبد به واما لزوم الحكم بلا ملاك إذا أدى إلى التكليف مع عدمه واقعا فيندفع بأنه ان كان حجة بما هو طريق إلى الواقع في موارد الإصابة ولعدم تميزها جعل حجة كلية ففيه حفظ الواقعيات وهو ملاك نوعي كاف للحكم وان كان بلحاظ انه سبب حدوث الملاك في الفعل أو في
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 40
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٤٠