حكم الشرع بحجيته أو يحكم العقل بنفسه بحجيته .
ص 42 / 275 : ثبوتا بلا خلاف ولا سقوطا . . . الخ ، أي لا شك في أن ثبوت التكليف بالظن ليس باقتضاء ذاته بل بجعل الشرع أو حكومة العقل واما سقوطه به كما إذا ظن بان الواجب يوم الجمعة صلاة الجمعة أو ان الواجب هو الصلاة بلا سورة فظاهر المحقق الخونساري انه مقتضى ذات الظن أقول ان كان وجهه كثرة علل الشك في السقوط ففيه ان المتبع حينئذ قاعدة الاحتياط واستصحاب التكليف وان تعسر الاحتياط كان الظن حجة بسببه لا بالذات وان كان وجهه بطلان قاعدة الاحتياط لمنع وجوب دفع الضرر الموهوم ففيه انه من ضروريات العقل .
[ ثانيها في بيان امكان التعبد بالامارة الغير العلمية . . . ]
ص 42 / 275 : ثانيها في بيان امكان التعبد بالامارة . . . الخ ، معنى التعبد بالظن متابعته استنادا إلى اذن الشرع والمراد بالامكان الامكان الوقوعي ومعناه عدم ترتب المفسدة على التعبد به واستدل عليه المشهور أولا بحكم الوجدان وفيه انه كيف نحكم بذلك ولا إحاطة لنا بجميع جهات الحسن والقبح في الأشياء وثانيا بما ادعاه الشيخ ( ره ) من أن الأصل العقلائي البناء على امكان الشيء عند احتمال امتناعه وعدم وجدان جهة امتناع وفيه منع بنائهم على ذلك ولو سلم فلا قطع باعتبار بنائهم والظن به غير مجد لان اثبات امكان اعتبار الظن بالظن باعتبار بنائهم دورى وثالثا بقوله .
ص 43 / 276 : لكن دليل وقوع التعبد . . . الخ ، حاصله ان التعبد بالظن ان كان واقعا في الشرع كما هو المحقق فالوقوع أدل دليل على الامكان إذ يستكشف به عدم وجود تال فاسد يمنع الحكيم وغيره عن التعبد كلزوم اجتماع النقيضين أو يمنع الحكيم فقط كلزوم تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة وان لم يكن واقعا كان اثبات الامكان لغوا ورابعا بقول الشيخ