اما توصلي يسقط بمجرد الاتيان كغسل النجس أو تعبدي لا يسقط بدون قصد امره كالصلاة والاحتياط أما بالتكرار كغسل الثوبين المشتبهين واتيان الظهر والجمعة واما باتيان الأكثر كأداء دينارين عند تردد الدين بين دينار ودينارين واتيان الصلاة مع السورة لاحتمال جزئيتها وعلى التقديرين اما متمكن من تحصيل العلم التفصيلي أو الظن المعتبر بدليل خاص كخبر الثقة أو من الظن المعتبر بالانسداد أو غير متمكن من شيء منها لا شك في كفاية الاحتياط في التوصلي مطلقا وفي التعبدي عند عدم التمكن من شيء منها وباتيان الأكثر حتى مع التمكن من العلم التفصيلي كما قال .
ص 39 / 274 : ( فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار كما إذا تردد امر عبادة بين الأقل والأكثر لعدم الاخلال بشيء مما يعتبر ) كقصد إطاعة الامر ( أو يحتمل اعتباره ) كالتمييز والوجه نعم يختل قصد الجزئية واحتمال دخله في حصول الغرض ضعيف جدا .
ص 39 / 274 : مما لا يمكن . . . الخ ، قد مر مفصلا ان الأمور المعتبرة في نية العبادة لا يمكن اخذها في المأمور به بان يراد بصّل انه يجب الصلاة بقصد الامر أو الوجوب ونحو ذلك لأن هذه الأمور تنشأ من الامر والشيء الناشي من الامر لا يمكن اخذه في متعلق الأمر للزوم الدور فراجع وبالجملة لا يلزم من الاحتياط اخلال بشيء مما يعتبر في نية العبادة ولا يمكن اخذها في المأمور به .
تنبيه استدلوا على بطلان الاحتياط باتيانه الأكثر بفقد قصد الامر
وفيه منع فقده لو سلم اعتباره في نية العبادة إذ الآتي بالأكثر باحتمال الامر قد اتى