تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
به وبالجزء على تقدير الامر بهما بقصد أمرهما وبفقد قصد الوجه وصفا وغاية إذ لا يمكن ان ينوي اني آتي الأكثر الواجب والسورة الواجبة لوجوبهما وفيه منع فقده لو سلم اعتباره بالبيان المذكور وبالاخلال بالتمييز حيث لا يعلم حين الاتيان ان الواجب هو الأقل أو الأكثر وان السورة واجبة أو مستحبة أو لغو وفيه منع فقده لو سلم اعتباره فان طبيعة الواجب المنوية تنطبق على المأتى به بشراشر وجوده نعم لو احتمل لغوية السورة لما انطبقت كذلك وبفقد قصد الجزئية والجزم بها وفيه منع فقده لو سلم اعتباره إذ الآتي باحتمال جزئيته اتى على تقدير جزئيته بقصد الجزئية . ص 39 / 274 : واما فيما احتاج إلى التكرار . . . الخ ، استدلوا على بطلان الاحتياط بالتكرار بالاخلال بقصد الامر وفيه ان الآتي بفعلين باحتمال الامر قد اتى ما هو الواجب واقعا بقصد امره وبالاخلال بقصد الوجه وفيه ما مر في التنبيه السابق وبالاخلال بالتمييز حيث لا يعلم حين الاتيان أيهما واجب وفيه منع اعتباره إذ ليس منه عين ولا اثر مع أنه مما يغفل عن عامة الناس فلو كان له دخل في الغرض كان من اللازم التنبيه عليه كما مر في بحث التعبدي والتوصلي . ص 40 / 274 : واما كون التكرار لعبا وعبثا . . . الخ ، فيه ان التكرار ربما يكون لداع عقلائي كما إذا كان في تحصيل العلم التفصيلي مشقة وكلفة وبذل مال أو ذل سؤال ونحو ذلك وفيما فرض كونه لعبا فهو لعب في كيفية الطاعة بعد حصول الداعي إليها وليس لعبا بالامر ليمنع حصول الداعي إلى الطاعة ويخل بصحة العبادة . ص 40 / 274 : اما إذا لم يتمكن الا من الظن به . . . الخ ، والحاصل انه ان اختص حجية الظن بصورة عدم امكان الاحتياط كما في الدوران بين