المحذورين تعين العمل بالاحتياط مهما أمكن لعدم حجية الظن معه وان كان حجة مطلقا لدليل خاص كما هو الحق في خبر الثقة جاز العمل بالاحتياط وبالظن وان كان حجة لانسداد باب العلم والعلمي وبطلان العمل بالاحتياط للزوم الاختلال أو العسر أو لكونه لعبا بأمر المولى تعين التنزل عن العلم والعلمي إلى الظن وان كان حجة لانسداد باب العلم وعدم وجوب الاحتياط جاز العمل به وكفى الاخذ بالاحتياط .
[ المقدمة الثانية في بعض احكام مطلق الأمارات . . . ]
في التعبد بالظن
[ أحدها عدم اقتضاء الإمارة غير العلمية للحجية ذاتا . . . ]
ص 42 / 275 : أحدها انه لا ريب . . . الخ ، يبحث تارة في امكان حجية الظن ذاتا وأخرى في امكانها وقوعا وثالثة في وقوعها اما المقام الأول فضروري امكان حجيته ذاتا وانه ليس بواجب الحجية كالقطع لأنه اي القطع كشف تام في مخالفته عقاب يجب دفعه عقلا بخلاف الظن فإنه كشف ناقص وليس بممتنع الحجية كالشك لأنه اي الشك جهل لا يعقل متابعته بخلاف الظن فإنه كشف في الجملة .
ص 42 / 375 : بنحو العلية بل مطلقا . . . الخ ، اما عدم كون الظن علة تامة للحجية فواضح كما ذكر واما عدم كونه مقتضيا لها يجب متابعته ما لم يثبت المنع فلعدم كون الظن في نظر العقل والعقلاء بالذات منجزا ومعذرا وموافقته ومخالفته انقيادا وتجريا ولذا جرى سيرة العلماء على عدم ترتيب هذه الآثار وسيرة العقلاء على العمل بالاطمينان في أمورهم ليست باقتضاء الظن ذلك بالذات بل بنو عليه تسهيلا لامرهم .
ص 42 / 275 : محتاج إلى جعل . . . الخ ، وبالجملة الظن ليس حجة ذاتا بل يصير حجة بجعل الشرع اما بدليل خاص كما هو الحق في مثل خبر الثقة أو بمقدمات الانسداد فعند تمامية المقدمات اما يكشف العقل عن