ليس علة تامة للتنجز بل مقتض له فيمكن ان يمنع عنه مانع عقلي نظير ما في الشبهة غير المحصورة أو المانع الشرعي نظير ما في الشبهة البدوية فان انتفى المنع تنجز ووجب الاحتياط .
ص 36 / 273 : واما احتمال انه بنحو الاقتضاء . . . الخ ، وجه توهم التفصيل ان الرخصة في الكل مناقضة قطعية مستحيلة عقلا فيكون العلم الاجمالي علة تامة للتنجز بمعنى حرمة المخالفة القطعية والرخصة في البعض مناقضة احتمالية فيكون مقتضيا للتنجز أي يمكن الرخصة في المخالفة الاحتمالية كما في الشبهة غير المحصورة والشك البدوي وفيه انه لا فرق بينهما في الاستحالة إلّا انه لكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في مورد العلم الاجمالي كان تنجز الحكم الواقعي معلقا بعدم الرخصة بالنسبة إلى كلا المقامين .
ص 36 / 273 : ولا يخفى ان المناسب . . . الخ ، قال الشيخ ( ره ) اعتبار العلم الاجمالي له مرتبتان حرمة مخالفته القطعية وحيث إنها تنشأ عن حجية القطع فالمناسب البحث عنها في باب حجية القطع ووجوب موافقته القطعية وحيث إنه مربوط بكون كل من الأطراف مشكوكا فالمناسب البحث عنه في باب الشك ورده الماتن ( ره ) بان موضوع كلتا المرتبتين هو العلم فيناسب البحث عنهما في بابه ثم إن الشيخ ( ره ) بحث في باب الاشتغال عن كلتا المرتبتين وهما معا من مباحث العلم كما ذكر وما هو من مباحث الشك خصوص البحث عن ثبوت الترخيص في كلتا المشتبهين أو أحدهما وعدمه بعد البناء على كون العلم مقتضيا لوجوب الموافقة كلا أو بعضا لا علة .
ص 39 / 274 : واما سقوطه به . . . الخ ، هل يحصل امتثال التكليف بالاحتياط أو لا بد من الاجتهاد أو التقليد أقول التكليف المعلوم اجمالا
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 33
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٣٣