تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
تقدير وجوده واقعا كذلك لا يتنجز في مورد العلم الاجمالي لان خصوص كل من الأطراف مشكوك فمرتبة الحكم الظاهري محفوظة فيمكن الترخيص فيها كلا أو بعضا وينكشف عدم انقداح إرادة المولى وكراهته على طبق الحكم المجهول . ص 35 / 272 : ومحذور مناقضته . . . الخ ، استدلوا على العلية التامة بان الرخصة في الكل مناقضة قطعية للحكم الواقعي وفي البعض مناقضة احتمالية وكلاهما محالان ورده الماتن ( ره ) بالنقض بالشبهة غير المحصورة لوجود الرخصة فيها وهي في جميع الأطراف مناقضة قطعية وفي بعضها مناقضة احتمالية وبالنقض بالشبهة البدوية فان فيها الرخصة وهي مناقضة احتمالية .

تنبيه لا ينبغي النقض بالشبهة غير المحصورة

لان الرخصة فيها ليس لعدم علية العلم الاجمالي للتنجز بل لحرجية الاجتناب المنزلة منزلة فقد القدرة فالقصور في ناحية التكليف لا العلم الاجمالي ولذا لو تعلق العلم التفصيلي بتكليف حرجي لم يؤثر أيضا في التنجز . ص 35 / 272 : فما به التفصي . . . الخ ، طريق التفصي من المناقضة ما أوضحناه من أن الرخصة كاشفة عن عدم انقداح إرادة المولى وكراهته على طبق الواقع فحتميته معلقة بعدم الرخصة ولا مناقضة بين الواقعي المعلق والظاهري المنجز إذ مناقضة الاحكام إنما تكون من ناحية الإرادة والكراهة وإلّا فأي مناقضة بين الوجوب الانشائي والحرمة الانشائية مثلا . ص 35 / 272 : لو لم يمنع عنه مانع . . . الخ ، وبالجملة العلم الاجمالي