آخر أيضا .
[ الأمر السابع ] العلم الاجمالي
ص 34 / 272 : ( قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي ) الحتمي وهو ما وجد مقتضيه اعني الملاك وحصل شرائطه وفقد موانعه بالبلوغ والعقل والعلم والقدرة والاستطاعة والدلوك وعدم العسر والحرج وغيرها ( علة تامة لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل اثباتا أو نفيا فهل القطع الاجمالي ) كالقطع بوجوب الظهر أو الجمعة والقطع بحرمة الصوت المطرب أو الصوت المرجع إذا تعلق بالحكم الفعلي الحتمي ( كذلك ) أي علة تامة لتنجزه وبالجملة العلم التفصيلي بما هو تفصيلي علة تامة لتنجز التكليف ان لم يكن نقص في ناحية التكليف فهل العلم الاجمالي أيضا علة لتنجزه ان لم يكن نقص في ناحيته أو انه لكونه اجماليا قاصر عن العلية للتنجز وان لم يكن نقص في ناحية التكليف .
ص 35 / 272 : فيه اشكال . . . الخ ، قيل بالعلية التامة وامتناع الرخصة كلا وبعضا فيجب الاحتياط وقيل بالاقتضاء وامكان الرخصة كلا وبعضا ومع عدمهما وجب الاحتياط وقيل بالعلية من حيث امتناع الرخصة في الكل وبالاقتضاء من حيث امكان الرخصة في البعض أي يمتنع الرخصة في المخالفة القطعية ويمكن الرخصة في المخالفة الاحتمالية .
ص 35 / 272 : لا يبعد ان يقال . . . الخ ، حاصله ان التكليف كما لا يتنجز عند الجهل به أو العجز لعدم انقداح إرادة المولى وكراهته على طبقه لامتناع انبعاث الغافل والعاجز ولا عند الشك إذ الشاك وان أمكن له الاحتياط إلّا انه يجوز للمولى الترخيص وعدم ايجاب الاحتياط فينكشف عدم انقداح ارادته وكراهته على طبق الحكم المجهول على