تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
المقدمات العقلية وكلام آخر يساعد النسبة المذكورة قال ( ره ) يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره لا انه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق انتهى فإنه صريح في عدم حجية القطع بالحكم من غير جهة النقل . ص 32 / 270 : واما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلّا الظن . . . الخ ، صرح به الاسترآبادي ( ره ) في كلامه المنقول في المتن ثلاث مرات تارة بقوله وقد أثبتنا سابقا انه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس احكامه تعالى أي بوجود احكامه أو بنفيها وأخرى بقوله علمت أن مقتضاه أي الدليل المذكور انه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في احكامه تعالى وثالثة بقوله ( الفصل الأول ) في ابطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية . ص 34 / 271 : ( فلزوم اتباع القطع مطلقا ) أي حصل من النقل أو العقل ( و ) منجزيته أي ( صحة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته وكذا ترتب سائر آثاره ) أي معذريته عند الخطاء ( مما لا يكاد يخفى فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك ) كالموارد المذكورة في الفرائد منها انه إذا أقر بمال لزيد ثم أقر به لعمر ويرد العين على الأول وقيمتها على الثاني فإنه يجوز للثالث الجمع بين العين والقيمة وبيعهما بثمن فيعلم تفصيلا بعدم انتقال تمام الثمن إليه لبقاء المثمن في ملك المقر واقعا وبالجملة لا بد ( من المنع من حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ) أي منع بعض مقدمات العلم الموجبة للعلم ( ولو ) كان المنع ( اجمالا ) بان يقال في المورد المذكور لا يجوز للثالث الجمع بين العين والقيمة أو لا يجوز له بيعهما بثمن واحد وفي الفرائد توجيه