والموضوع القضاء بعلم الشهود وجه الاختصاص مناسبة الحكم والموضوع إذ القضاء بعلم القاضي مظنة التهمة المخلة بفصل الخصومة المقصود من القضاء .
ص 32 / 270 : وغيرها من الامارات . . . الخ ، كما في وجوب رجوع المقلد إلى المجتهد القاطع بالاحكام بالطرق الاجتهادية المتعارفة لا بمثل الرمل والجفر - الحكم وجوب التقليد والموضوع تقليد المجتهد القاطع بالحكم بالطريق المتعارف ووجهه قاعدة الاشتغال .
ص 32 / 270 : وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا . . . الخ ، إشارة إلى أن القطع الطريقي طريقي بالنسبة إلى الأحكام الشرعية كما أشير إليه واما بالنسبة إلى الأحكام المترتبة عليه عقلا كالمنجزية والمعذرية ووجوب المتابعة فموضوعي والحاصل ان القطع الطريقي لا يفرق فيه من حيث السبب أو القاطع أو المقطوع به ونحو ذلك لا عقلا إذ منجزية القطع ومعذريته ووجوب متابعته ضرورية في نظر العقل مطلقا ولا شرعا إذ لا يناله يد الجعل لا نفيا ولا اثباتا .
ص 32 / 270 : وان نسب إلى بعض الأخباريين انه لا عبرة بما - أي بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية كالقطع بالبراءة في الشك في التكليف بمقدمتين عقليتين هما ان العقاب على التكليف بعد الفحص واليأس عن الدليل عقاب بلا بيان وان العقاب بلا بيان قبيح وكالقطع بالاشتغال في الشك في المكلف به بمقدمتين عقليتين هما ان في ترك كل من الظهر والجمعة مثلا احتمال العقاب للعلم اجمالا بوجوب أحدهما وان دفع العقاب المحتمل واجب .
ص 32 / 270 : اما في مقام منع الملازمة . . . الخ ، أقول للسيد الصدر ( ره ) كلام في نفي الملازمة وهذا لا ربط له بعدم حجية القطع الحاصل من
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 29
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢٩