تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
بان يقال إن ظننت بحرمة فعل انشاء حصل هذه الحرمة أو مثله أو الوجوب فعلا إذ لو كانا فعليين اجتمع المثلان أو الضدان . ص 25 / 267 : قلت يمكن ان يكون . . . الخ ، حاصله انه من الممكن كون الحكم الواقعي فعليا معلقا بان يقتضي المصلحة بقاء الجهل مع امكان رفعه ويقتضي عدم ايجاب الاحتياط مع امكانه في غير الدوران بين المحذورين ويقتضي جعل أصل أو امارة يؤدي إلى الواقع تارة وإلى ضده أخرى فيجوز اخذ الظن في موضوع الحكم المماثل أو المضاد للمظنون ويكون المظنون حكما فعليا معلقا حتميته بالعلم والمماثل أو المضاد حكما فعليا حتميا ويعقل اجتماعهما ولا يمكن ذلك مع القطع . ص 27 / 267 : قلت لا بأس . . . الخ ، وبالجملة كما أنه في مورد قيام الامارة والأصل على خلاف الواقع يكون الحكم الواقعي فعليا معلقا ومؤدي الأصل والامارة ظاهريا فعليا حتميا كذلك في مورد أخذ الظن في الموضوع يكون الحكم المظنون فعليا تعليقيا والمماثل والمضاد فعليا حتميا وهذا مختص بالظن ولا يعقل في القطع .

[ الأمر الخامس ] في الالتزام بالحكم الشرعي

ص 27 / 268 : الأمر الخامس . . . الخ ، قيل يجب الالتزام بالحكم الفرعي أي الاعتقاد به وهو عقد القلب كما يجب في الحكم الأصلي من التوحيد والنبوة وغيرهما فيجب في الصلاة مثلا امتثالان قلبي من حيث الالتزام وخارجي من حيث العمل والحق عدم وجوبه لشهادة الوجدان وحكم العقل باستحقاق الثواب بموافقة التكليف عملا وان لم يعتقد به ولا يستفاد من دليل التكليف كاقيموا الصلاة الا وجوب العمل واما وجوب تصديق النبي ( ص ) فمعناه الاعتقاد بصدقه لا بما جاء به أو الاعتقاد بما