تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وجب امتناع الأوّل للدور إذ القطع بالحرمة موقوف على سبق الحرمة لامتناع القطع بدون المتعلق ووجود الحرمة موقوف على القطع توقف الحكم على الموضوع وامتناع الثاني لاجتماع المثلين وهو محال لان الفعل إذا حرم بملاك الحرمة كانت الحرمة الثانية بلا ملاك وامتناع الثالث لعدم تعقل وجوب الفعل بملاك حرمته 4 / 5 / 6 تقييد الموضوع بالقطع موضوعا لعين حكم الموضوع أو مثله أو ضده بان يقول بعد تحريم الخمر إذا قطعت بخمرية مائع حصل حرمته أو حرمة أخرى أو الوجوب وجه الامتناع ما عرفت قوله نعم يصح . . . الخ مر بيانه عند ذكر القطع الموضوعي . ص 25 / 267 : واما الظن بالحكم . . . الخ ، يمكن اخذ الظن في الموضوع في صور امكان أخذ القطع فيه واما في صور امتناع أخذه ففي صورتين يمتنع أخذ الظن أيضا وهما صورتا جعل الحكم أو الموضوع ذي الحكم مقيدا بالظن موضوعا لنفس هذا الحكم بان يقول إذا ظننت بحرمة شيء أو خمرية مائع حصلت الحرمة للزوم الدور وفي اربع صور منها وهي صور جعل الحكم أو الموضوع ذي الحكم مقيدا بالظن موضوعا لمثل هذا الحكم أو ضده يصح أخذه بان يقول إذا ظننت بحرمة شيء أو بخمرية مائع حرم ثانيا أو وجب إذ مع الظن يجعل الحكم الظاهري للجهل بالواقع فيكون الواقعي المظنون فعليا تعليقيا لانتفاء شرط الفعلية الحتمية أعني العلم ويكون المجعول المماثل أو المضاد فعليا حتميا فيجتمعان كالواقعي والظاهري ثم أن موضوعية الظن لم يوجد في مورد . ص 35 / 267 : ان قلت إن كان . . . الخ ، حاصله ان الظن كالقطع لا يصح اخذه في موضوع هذا الحكم أو مثله أو ضده الّا ان يراد من متعلق الظن الحكم الانشائي ومن المماثل والمضاد الحكم الفعلي كما مر في القطع
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 24 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي