تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
تنزيل القطع ولم يكن الخمر مقطوعا وامتنع دلالة دليل الامارة والأصل على تنزيل كلا الجزءين ( لم يكن دليل الامارة ) والأصل ( دليلا عليه ) أي على الجزء الآخر ( أصلا ) أي حتى بالالتزام لأنه دوري كما قال . ص 24 / 266 : ( فان دلالته على تنزيل المؤدي تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة ) إذ عرفت عدم صحة تنزيل الجزء بما هو جزء بدون تنزيل الآخر ( ولا دلالة له كذلك ) أي على تنزيل القطع ( الا بعد دلالته على تنزيل المؤدى ) إذ الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية كما قال ( فان الملازمة إنما تكون بين ) تنزيلهما وتنزيلهما أي بين ( تنزيل القطع به ) أي المؤدى ( منزلة القطع بالموضوع الحقيقي وتنزيل المؤدى منزلة الواقع وبدون تحقق الموضوع التنزيلي التعبدي أولا بدليل الامارة ) أو الاستصحاب أي ما لم ينزل الخمر المشكوك منزلة الخمر الواقعي بدليل الامارة أو الأصل ( لا قطع بالموضوع التنزيلي ) أي الخمر التعبدي ( كي يدعى الملازمة بين تنزيل ) القطعين وتنزيل الخمرين . ص 25 / 266 : ثم لا يذهب عليك ان ما ذكرنا من أن دليل الامارة والاستصحاب يدل بالمطابقة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيقومان مقام القطع الطريقي وبالالتزام على تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع فيقومان مقام القطع الموضوعي لو تم لتم حتى في الموضوعي تماما بنحو الوصفية ولا يختص بالموضوعي الطريقي .

[ الأمر الرابع ] صور امتناع اخذ القطع في الموضوع

ص 25 / 266 : الأمر الرابع . . . الخ ، اخذ القطع في الموضوع يمتنع في ست صور 1 / 2 / 3 تقييد الحكم بالقطع موضوعا لعين هذا الحكم أو مثله أو ضده بان يقول إذا قطعت بحرمة فعل حصل هذه الحرمة أو مثلها أو