فوجوب الاحتياط أثر التنجز لا ان التنجز أثر وجوب الاحتياط كما أنه اثر القطع .
ص 23 / 265 : واما النقلي . . . الخ ، حاصل التوهم انه نعم وجوب الاحتياط عقلا معلول التنجز لا علته واما وجوبه شرعا فهو كالقطع علة التنجز وحاصل الدفع انه نعم الا انا لا نقول بوجوبه في الشك البدوي وفي المكلف به واجب عقلا وعرفت حاله .
ص 23 / 265 : ثم لا يخفى - ان مراد الشارع بقوله لا تنقض اليقين اما تنزيل المتيقن السابق منزلة المتيقن الفعلي فلاحظ اليقين مرآتا له فيقوم الاستصحاب مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير أو مراده تنزيل اليقين السابق منزلة اليقين الفعلي فلاحظ اليقين استقلالا فيقوم مقام الموضوعي في ترتب وجوب التصدق إذا قال إن قطعت بخمرية مائع تصدّق ولحاظ الالية والاستقلالية لا يجتمعان والمتبادر هو الأول كما مر في الامارة .
ص 23 / 266 : وما ذكرنا في الحاشية من أن معنى لا تنقض اليقين أو اعمل بالبينة بالمطابقة تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع أي تنزيل الخمر الاستصحابي والأماري مثلا منزلة الخمر الواقعي فيقوم مقام القطع الطريقي في التنجيز والتعذير وبالالتزام تنزيل القطع بهما منزلة القطع بالواقع فيقوم مقام القطع الموضوعي في ترتب وجوب التصدق مثلا في المثال وبالجملة بين التنزيل الأول والتنزيل الثاني ملازمة كما قال .
ص 23 / 266 : وانما كان تنزيل القطع بالمؤدى والمستصحب منزلة القطع بالواقع ( فيما له ) أي في الاحكام التي للقطع ( دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما ) أي المودى والمستصحب منزلة الواقع
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 21
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٢١