تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
في الموضوع ) فكأنه قال إذا قامت البينة على خمرية مائع يجب التصدق ( وترتيب ما ) أي ترتيب الأثر الذي ( له ) أي للقطع ( عليه ) أي على الامارة ( من الحكم الشرعي ) كوجوب التصدق . ص 22 / 246 : لا يقال على هذا . . . الخ ، حاصل التوهم انه إذا امتنع الجمع بين اللحاظين وصلح دليل اعتبار الامارة للتنزيل بلحاظ الطريقية أو بلحاظ الموضوعية كان الدليل مجملا ساقطا عن الدليلية وحاصل الدفع ان ظاهر دليل الاعتبار التنزيل بلحاظ الطريقية وانه لولا امتناع اجتماع اللحاظين عقلا أمكن دلالة دليل الاعتبار على مطلق التنزيل . ص 22 / 265 : واما الأصول . . . الخ ، اصالة البراءة والحلية والطهارة لا تقوم مقام القطع الطريقي بان تكون كالقطع بعدم التكليف معذرة على تقدير الخطاء ولا مقام الموضوعي في ترتب الحكم الشرعي كوجوب التصدق فيما لو قال إذا قطعت بحلية شيء كشرب التتن وجب التصدق وذلك إذ ليس في هذه الأصول جهة الطريقية حتى تقوم مقام القطع بل هي مجرد وظائف عملية قررت للشاك وفي مورد الدوران بين الوجوب والحرمة إذا اختار المكلف أحدهما بمقتضى اصالة التخيير لا يقوم ذلك مقام القطع بالتكليف في التنجيز والتعذير ولا مقام القطع الموضوعي في ترتب الحكم الشرعي إذا ورد انه ان قطعت بالتكليف تصدق لما مر آنفا . ص 23 / 265 : لا يقال إن الاحتياط . . . الخ ، حاصل التوهم ان وجوب الاحتياط عند الشك في وجوب دعاء الهلال مثلا يقوم مقام القطع بوجوب الدعاء في ترتب التنجيز عند المصادفة ودفعه ان حكم العقل بوجوب الاحتياط في الشك في المكلف به كالظهر والجمعة أو في الشك البدوي كدعاء الهلال لو قيل بالاحتياط فيه عين حكمه بتنجز التكليف لا ان وجوب الاحتياط شيء يقوم مقام القطع واثره التنجيز
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 20 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي