يجزى إذ لم يكشف عدم وجوب الصلاة بل عدم الدلوك ولا اثر له .
الثاني : ان المراد من قيام الامارة مقام القطع ترتب اثره وهو الحجية في الطريقي كالمثال الأول والحكم الشرعي في الموضوعي كوجوب الصلاة عند الدلوك .
الثالث : انه لو عيّن دليل اعتبارها قيامها مقام القطع مطلقا أو في الطريقي فقط نتبعه .
الرابع : ان المهم تقسيم القطع إلى الطريقي والموضوعي الطريقي والوصفي .
الخامس : ان الامارة القائمة مقام القطع الطريقي بناء على سببيتها منجزة للحكم الظاهري أي المؤدي وبناء على طريقيتها منجزة للحكم الواقعي كالقطع الطريقي واما القائمة مقام الموضوعي إذا فرض فشأنه شأن القطع الموضوعي .
ص 20 / 263 : ثم لا ريب في قيام الطريق . . . الخ ، وبالجملة في الموارد التي القطع فيها طريق وهي أغلب الاحكام تقوم الامارة مقامه بدليل اعتبارها فإذا دل الخبر على حرمة الخمر أو قامت البينة على خمرية مائع فكأن القطع حصل به وفي الموارد التي اخذ القطع فيها في الموضوع بنحو الوصفية كما مر فرضه في مثال وجوب التصدق لا تقوم الامارة مقامه بدليل اعتبارها بل يحتاج إلى دليل خاص كان يقول البينة كالقطع في كل جهة .
ص 20 / 263 : فان قضية الحجية . . . الخ ، أي ظاهر دليل اعتبار البينة والخبر مثلا تنزيلهما منزلة القطع في ترتيب آثار طريقيته من التنجيز والتعذير لا في ترتيب آثار موضوعيته وصفا كوجوب تصدّق الدرهم في المثال إذ القطع المأخوذ في الموضوع وصفا كسائر الأوصاف المأخوذة
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 18
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٨