تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
الصبح وركعات المغرب واولتي الرباعية فلو شك فيها وأتم الصلاة رجاء فسدت وان انكشف عدم نقصانها . ص 20 / 263 : للقاطع أو المقطوع به . . . الخ ، إذ يمكن دخالة كون الشخص قاطعا نورانيا بالعلم أو كون الخمر مثلا مقطوعا منورا بالعلم في ملاك الحرمة فان العلم من مقولة الفعل بلحاظ ان النفس يخلق صورة الشيء في صفحتها والانفعال بلحاظ تأثر النفس بتأثير أسباب العلم والكيف بلحاظ انه نورانية النفس والإضافة بلحاظ حاجته إلى معلوم فهو وصف حقيقي أي له خارجية لا كالأبوة ونحوها امر انتزاعي ليس بحذائه شيء خارجا غير منشأ انتزاعه ولا كالملكية ونحوها امر اعتباري يخلقه النفس عند أسبابه ووصف إضافي لقيامه بالطرفين فيمكن اخذه في الموضوع وصفا جزءا أو تماما أو كشفا جزء أو تماما ويمكن كونه طريقا محضا لم يؤخذ فيه ومر توضيح جميع الخمسة . ص 20 / 263 : بالغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصية فيه ) أي في القطع ( معها ) أي مع جهة كشفه يعني ان موضوعية القطع بنحو الوصفية تكون تارة بأن لا يلاحظ طريقيته ويقصر النظر بنوريته وأخرى بان يلاحظ مع طريقيته شيء من آثار القطع كحصول الطمأنينة وسكون النفس .

تنبيهات

الأول : انه في القطع الطريقي لا يجزي ما اتى به خطأ كما إذا قطع بوجوب الجمعة وانكشف بعد الاتيان وجوب الظهر وكذا في القطع الموضوعي جزء كما إذا وجب الصلاة عند القطع بالدلوك بنحو جزء الموضوع وانكشف بعد الصلاة عدم الدلوك وفي الموضوعي تماما