تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرب مقطوع الخمرية وصارف الواقع ومن شربه ولم يصادف باستحقاق الأول العقاب دون الثاني مناف للعدل إذ المصادفة وعدمها ليسا بالاختيار . ص 17 / 262 : مع بطلانه . . . الخ ، اي مضافا إلى بطلان هذا الدليل فان العاصي خالف مولاه عمدا باختياره والمتجري ما خالفه ولو بلا اختيار بل لم يصدر منه فعل اختيارا أصلا في فرض الخطأ في الموضوع كالمثال إذ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد نعم في فرض الخطأ في الحكم كما إذا اعتقد حرمة العصير التمري فشربه ولم يكن في الواقع حراما صدر منه فعل اختياري فإنه شرب العصير التمري بقصد . ص 17 / 262 : ثم لا يذهب عليكم . . . الخ ، في الفصول بناء على حرمة التجري يجتمع في ارتكاب الحرام الحقيقي سببان للاستحقاق التجري والعصيان ويتداخل عقابهما أقول ملاك استحقاق العقاب هو الهتك وضروري انه في ارتكاب الحرام الحقيقي هتك واحد لا هتكان فالاستحقاق واحد ولو فرض كون ملاك استحقاق المتجري خصوص الهتك الحاصل بارتكاب المعصية الخيالية فهو لا يجتمع مع العصيان أصلا .

[ الأمر الثالث ] القطع الطريقي والموضوعي

ص 18 / 263 : من دون ان يؤخذ في خطاب . . . الخ ، إذا صدر من الشارع مثلا خطاب الخمر حرام فاتفق للمكلف القطع بحرمة الخمر أو بخمرية هذا المائع يسمى بالقطع الطريقي إذ لا موضوعية له بالنسبة إلى الحكم الشرعي نعم له موضوعية بالنسبة إلى الحكم العقلي اعني الحجية والتنجيز والتعذير وهذا حال غالب الاحكام وبالجملة فحيث ان القطع