تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الاحتياط فيها حتّى مع قيام الحجّة المعتبرة بالخصوص على نفي التكليف فكيف مع قيام طريق على النفي لا نقطع باعتباره إلّا من جهة كونه من أطراف العلم الإجمالي بنصب الطريق في الجملة .

[ فصل إشكال خروج القياس عن عموم النتيجة . . . ]

ص 142 / 325 ( فصل : قد اشتهر الإشكال . . . إلخ ) . بناء على الكشف وتعميم النتيجة بالمعمّمات لا إشكال في خروج القياس ؛ إذ مقدّمات الانسداد تكشف بملاحظة المنع عن القياس أنّ المنصوب غير القياس وعلى الحكومة يشكل المنع لأنّه إذا حكم العقل بنحو العموم بحجّيّة الظنّ كان خروج هذا الفرد تناقضا . توضيحه : أنّ العمومات اللفظيّة عمومها صوري لا يناقضه التخصيص وعموم حكم العقل جدّي يناقضه التخصيص وإنّما المعقول فيه التخصّص أي الخروج الموضوعي . ص 142 / 325 ( فإنّ المنع عن العمل . . . إلخ ) . وبالجملة : خروج القياس مشكل من جهتين : إحداهما : لزوم التناقض كما ذكر . ثانيهما : إنّه إذا جاز النهي عنه يحتمل النهي عن غيره أيضا كالشهرة وإن لم يصل إلينا ومع هذا الاحتمال بطل استقلال العقل بحجّيّة الظنّ لأنّ استقلاله بها مع احتمال النهي عن أيّ ظنّ من قبيل احتمال التناقض . ولا يدفع هذا الاحتمال إلّا بقبح نهي الشارع عن الظنّ ؛ إذ نهيه عن أيّ ظنّ أمر ممكن بالذات والممكن بالذات لا يرتفع احتمال صدوره عنه تعالى إلّا بقبحه المحال منه تعالى كمؤاخذة من لا ذنب له ، وبه يحرز عدم المنع عن سائر الظنون وصدور النهي عن القياس يدلّ على عدم قبحه فالنهي عن غيره أيضا محتمل . ص 144 / 325 ( وأنت خبير بأنّه لا وقع لهذا الإشكال . . . إلخ ) . حاصل الجواب عن الإشكال الأوّل أنّ حكم العقل بحجّيّة الظنّ معلّق