على القبح المذكور ، أي على حجّيّة الظنّ عقلا ومعه يلغو تحريم الشرع أي جعله الظنّ حجّة .
ص 137 / 321 ( ولا بأس به إرشاديّا . . . إلخ ) . ضابط الطلب الإرشادي عدم صدور الصيغة ك
أَطِيعُوا اللَّهَ *
بداعي الإرادة أو الكراهة في نفس المولى كي يعقل قصد امتثاله ويستتبع القرب والثواب أو البعد والعقاب بل لمحض الهداية إلى ما في المادّة أي الطاعة من الآثار من دون أن يزيد الهيئة فيها أثرا كأمر الطبيب بشرب المسهل فإنّه مجرّد إرشاد إلى ما في المادّة أي شرب المسهل كإسهال الصفراء المترتّب على شربه طبعا أي وإن لم يأمر به الطبيب وقد فصّل ذلك في الأمر بالمسارعة والاستباق في مبحث الفور والتراخي فراجع . وبالجملة ، طلب المولى العمل بالظنّ في حال الانسداد لا يكون مولويّا ، بل إرشادا إلى ما يحكم به العقل .
ص 138 / 321 ( وصحّة نصبه الطريق . . . إلخ ) . حاصل التوهّم أنّ ما ذكرتم من عدم قابليّة الظنّ في حال الانسداد للجعل الشرعي ممنوع ، فإنّ للشارع حقّ الجعل حسب اقتضاء المصلحة في حالتي الانفتاح والانسداد ولا يلزم اللغويّة إذا كان حجّيّته شرعا بملاك جديد بأن يجعل حجّة بنحو الموضوعيّة أي يكون ملاك الطاعة والمعصية والثواب والعقاب موافقته ومخالفته وأمّا حجّيّته عقلا فطريقي بالمقدّمات الخمس فيترتّب الآثار على إصابة الواقع وعدمه .
ص 138 / 321 ( لا تنافي استقلال العقل . . . إلخ ) . حاصل الدفع أنّ العقل يحكم بلزوم الإطاعة الظنّيّة حال الانسداد ولزوم الإطاعة العلميّة حال الانفتاح ، ولا طريق لاستكشاف حجّيّته شرعا والملاك الجديد على تقدير وجوده غير مجد للملازمة ؛ إذ لا معنى للملازمة بين حجّيّة الظنّ