تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
حجّيّته . ص 127 / 317 ( ) . وفيه أوّلا : منع النصب وإلّا لاشتهر لتوفّر الدواعي على الضبط ، فلعلّه أو كل معرفة الأحكام إلى المتداول في معرفة أحكام الموالي والملوك من العمل بالعلم والاطمئنان والظنّ . سلّمنا النصب ، إلّا أنّ المنصوب لعلّه قسم من الأخبار كان كثيرا في السابق والواصل منه إلينا قليل ، كخبر العدل المسلّم عدالته أو المفيد للاطمئنان . سلّمنا وصول المنصوب في ضمن ما بأيدينا من الأخبار والإجماعات والاستقراء وقياس الأولويّة وغير ذلك ، إلّا أنّ لازم الوصول الإجمالي الأخذ بالمتيقّن كالخبر وإن لم يكف فالمتيقّن كالإجماع وهكذا ، لا كل مظنون الطريقيّة . سلّمنا التساوي وعدم وجود القدر المتيقّن ، لكنّ اللازم الاحتياط بامتثال جميع الطريق لا الأخذ بخصوص ما ظنّ بحجّيّته . ص 127 / 317 ( لا يقال الفرض ) كما مرّ في تقرير مقدّمات الانسداد ( عدم وجوب الاحتياط ) . فإنّه يقال : الممنوع هو الاحتياط في العلم الإجمالي الكبير للعسر أو الاختلال لا في العلم الإجمالي بالطرق لعدم العسر فيه ؛ إذ هناك موارد كثيرة ليست هي مجرى الاحتياط في الطريق بل مجرى الأصول ، فلا يعسر الاحتياط فيه ، وهي مجرى الاحتياط بالنظر إلى العلم الإجمالي بالأحكام . منها : المسائل التي لم يقم فيها طريق على التكليف . ومنها : موارد وجود الدليل على نفي التكليف فقط . ومنها : المسائل التي اجتمع فيها الطرق على نفي التكليف . ومنها : موارد تعارض الخبرين مع رجحان النافي أو التساوي . نعم ، إن كان الترجيح مع المثبت جرى الاحتياط في الطريق . ومنها : موارد تعارض طريق النفي والإثبات ، فإنّهما يتساقطان وإن كان المثبت
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 103 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي