تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
اقتضى الامارة أو الأصل وجوب الجمعة فانكشف الخلاف فتعاد الظهر حتى على السببية في الامارة إذ غاية الأمر حدوث مصلحة في الجمعة وهو لا ينافي بقاء الظهر على ما هي عليها من المصلحة والأصل والامارة لم يتعرض لنفي وجوب الظهر ليلزم الانقلاب نعم لو قام دليل خارجي على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد فانّه حينئذ إذا ثبت في الظاهر وجوب صلاة يستلزم ذلك شرعا عدم وجوب الأخرى فيلزم الانقلاب .

تلخص :

ان العمل بالأصول بناء على أنها احكام ظاهرية وبالامارات بناء على سببيتها يقتضي الاجزاء والعمل بالأصول بناء على أنها مجرد تنجيز وتعذير وبالامارات بناء على طريقيتها أو الشك في الطريقية والسببية لا يقتضي الاجزاء هذا في الحكم الظاهري المنقح للموضوع واما الجاري في نفس التكليف فلا يقتضي الاجزاء مطلقا . ص 136 / 88 : الأول . . . الخ ، إذا صلى في السفر تماما مثلا قاطعا بوجوبها فانكشف الخلاف لا وجه للاجزاء إذ ما اتى به لم يكن مأمورا به وما كان مأمورا به لم يأت به الّا ان يشتمل ما اتى به في حال القطع على تمام المصلحة أو عمدتها أو كانت البقية ممتنع الاستيفاء أو ممنوع الاستيفاء لحرج ونحوه فما دل على معذورية الجاهل بالقصر مثلا كاشف عن احدى هذه التقادير . 136 / 88 : وهكذا الحال . . . الخ ، إذا عمل مثلا بالقياس قاطعا بحجيته فانكشف عدم حجيته لا يكون مجزيا لما مر الّا ان يقوم دليل خارجي على الصحة فانّه يكشف عن أحد التقادير المتقدمة . ص 136 / 88 : الثاني . . . الخ ، قد عرفت موارد الاجزاء وعدمه وتوهم بعضهم رجوع الاجزاء إلى التصويب فان عدم وجوب الإعادة والقضاء بعد العمل بالأصل أو الامارة وكشف الخلاف معناه انتفاء الحكم الواقعي الأولي