الفريضة ما اتى به من الاضطراري وجب القضاء الّا انّه مجرد فرض وان كان موضوعه الفوت اي ترك الواقع من دون تدارك لا يجب القضاء إذ الفرض التدارك .
ص 133 / 86 : ان ما كان . . . الخ ، الحكم الظاهري قد يكون منقحا للموضوع بلسان جعل الشرط والجزء أو رفعهما والأول كقوله عليه السّلام كل شيء طاهر أو حلال فان ظاهره جعل الطهارة والحليّة للمشكوك بل ظاهر لا تنقض جعل المماثل ومفاد قواعد الصحة والفراغ والتجاوز جعل التمامية للعمل المحتمل نقصه وهذا اللسان مفسر لأدلة الاجزاء والشرائط بتوسعتها بإرادة الأعم من الواقعية والظاهرية والثاني كادلة البراءة الرافعة للجزئية والشرطية في موارد الشك وهذا اللسان يفسر أدلة الاجزاء والشرائط الواقعية بتضييق الجزئية والشرطية وحصرها في العالم وحينئذ إذا انكشف الخلاف لا ينكشف نقص العمل بل ينقلب الموضوع كصيرورة المسافر حاضرا ولازمه تدارك الملاك وحصول الاجزاء .
ص 133 / 86 : ما كان منها . . . الخ ، قد يكون الحكم الظاهري بلسان الاخبار بتحقق ما هو معتبر في المأمور به كالبينة على طهارة شيء فبناء على طريقيتها لا وجه للاجزاء لان الامارة أخبرت بالطهارة ودليل اعتبارها امضى ذلك وحيث إن الاخبار لا يستلزم تحقق المخبر به فالمراد من الامضاء تنزيل المحتمل منزلة المتحقق من حيث العمل لا ايفاء المصلحة فدليل الشرط والجزء بانضمام دليل المركب يقتضي الإعادة وبناء على السببية فبحسب مقام الثبوت يفيد الاجزاء على تقادير الوفاء بالمصلحة أو بعمدتها أو امتناع استيفاء البقية وبحسب مقام الاثبات مقتضى الاطلاق المقامي في دليل الحجية هو الاجزاء بل يمكن ان يقال بان السببية لا ينفك عن الوفاء فلا حاجة إلى التمسك بالاطلاق المقامي .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 95
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٩٥