تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
عقلا بين جميع الايقاعات في الوقت وكان مجزيا وإلّا وجب الانتظار . ص 129 / 84 : ولكن لا يمكن . . . الخ ، الصورة الثانية ان لا يكون وافيا بتمامها وامتنع بعد الاتيان بالاضطراري استيفاء الفائت فمع الاستيعاب الحكم ما مر ومع عدمه ان كان الباقي بقدر يجب استيفائه وجب الانتظار ان لم يكن في البدار مصلحة جابرة وتوهم انّه في فرض الاستيعاب أيضا ينبغي الانتظار والاتيان بالاختياري قضاء تحصيلا للمصلحة يندفع بان مصلحة الوقت أهم من المقدار الفائت وان لم يكن الباقي بهذا القدر تخير بين الاضطراري أول الوقت ويجزي والاختياري آخر الوقت . ص 129 / 85 : وقد أمكن . . . الخ ، الصورة الثالثة ان لا يكون وافيا بالتمام وأمكن بعد الاتيان بالاضطراري تدارك الفائت فإن كان الباقي لازم الاستيفاء فمع الاستيعاب اتى بالاضطراري ولا يجزي ومع عدمه له البدار ولا يجزي وله الانتظار واتيان الاختياري وان لم يكن بهذا القدر فمع الاستيعاب يجزي الاضطراري ومع عدمه تعين الانتظار . ص 130 / 85 : هو الاجزاء . . . الخ ، لأنه يفسّر دليل المبدل ( فاغسلوا وجوهكم ) بانّ الطهارة المشروط بها الصلاة أعم من المائية والترابية وعلى فرض اجماله لعدم افادته أزيد من تشريع أصل التيمم وفرض انتفاء الاطلاق المقامي اي عدم احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام وظائف المضطر فالمرجع البراءة عن الإعادة والقضاء للشك في التكليف وقيل المرجع اطلاق دليل المبدل ( فاغسلوا ) ومع اجماله البراءة واحتمل الاحتياط للشك في المكلف به هل هو خصوص المائية أو واحد من المائية والترابية مخيرا . ص 133 / 86 : نعم لو دل . . . الخ ، ان كان القضاء بالامر الأول فحكمه حكم الأداء وقد عرفت ان مختار الماتن ( ره ) عدم الوجوب وان كان بأمر جديد فإن كان موضوعه ترك الواقع وان تدارك ولم يكن هو فريضة بل كان