ص 134 / 87 : واما إذا شك . . . الخ ، وبالجملة بناء على طريقية الامارة وجب الإعادة وبناء على سببيتها الظاهر حصول الملاك الموجب للاجزاء ولو فرض الشك في الطريقية والسببية وجب الإعادة لان الذمة اشتغلت اما بالمأمور به الواقعي هذا بناء على الطريقية واما بالمأتي به هذا بناء على السببية فيستصحب عدم اتيان مسقط التكليف ولا يعارضه استصحاب عدم فعلية الواقع المتروك لانّه أصل مثبت إذ يترتب عليه عقلا فعلية المأتى به المترتب عليها سقوط التكليف .
ص 135 / 87 : وشك في انّه يجزي . . . الخ ، أقول بناء على السببية لو شك في الوفاء بالغرض جرت البراءة عن وجوب الإعادة للشك في التكليف إذ الآتي بالمأمور به الظاهري بناء على السببية كالآتي بالمأمور به الاضطراري قد اتى بما اشتغلت به ذمته والأصل عدم فعلية الواقعي الأولى بعد رفع العذر فلا يجب الاتيان ثانيا على تفصيل مر في اجزاء الاضطراري .
ص 135 / 87 : واما القضاء . . . الخ ، وبالجملة لو شك في السببية والطريقية وجب الإعادة في الوقت لما ذكر واما القضاء فإن كان بالامر الأول كان واجبا كالأداء وان كان بأمر جديد فإن كان موضوعه فوت الفريضة بمعنى عدم اتيانها فحيث انّه يحتمل الطريقية وعليها لم يؤت بفريضة صح استصحاب عدم اتيانها ووجب القضاء وان كان موضوعه فوت الفريضة بمعنى خروج المحبوب من اليد فحيث انّه لا يتحقق الّا في آخر الوقت فلا حالة سابقة له ليستصحب واثباته باستصحاب عدم اتيان الفريضة لا يتم الّا على القول بالأصل المثبت فيجري البراءة .
ص 135 / 87 : واما ما يجري . . . الخ ، قد عرفت حال الامر الظاهري المنقح للموضوع بلسان جعل ما هو شرط المأمور به أو جزئه أو بلسان الاخبار بوجود ما هو شرطه أو جزئه وأما الجاري في نفس التكليف كما إذا
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 96
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٩٦