تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
العبادة لكفاية التقرب فيها وإلى عدم وجه لاختصاصه بالذكر لتساوي جميع الأجزاء والشرائط في الدخل في المأمور به . ص 125 / 81 : المراد من الاقتضاء . . . الخ ، وبالجملة البحث انما هو في علية الامتثال للاجزاء عقلا لا في دلالة الصيغة عليه لفظا ولذا قالوا هل يقتضي الاتيان للاجزاء ولم يقولوا هل يدل الصيغة على الاجزاء . ص 125 / 81 : ان قلت . . . الخ ، اى سلمنا ان سقوط الامر الواقعي باتيان المأمور به الواقعي والظاهري باتيان الظاهري والاضطراري باتيان الاضطراري ان فرض فيه نزاع فهو في الكبرى اي علّية الاتيان للاجزاء عقلا لا في الصغرى إذ لا شك في دلالة الأوامر على وجود المصلحة واما سقوط الامر الواقعي بامتثال الظاهري والاختياري بامتثال الاضطراري فالنزاع كبروي وصغروي أيضا اي يبحث في دلالة الامر على المصلحة الكافية وفي عليّة الاتيان للاجزاء . ص 125 / 82 : قلت . . . الخ ، عنوان البحث في كل المسألة كبروي اي في عليّة الاتيان للاجزاء وهذا لا ينافي وجود نزاع صغروي دلالي أيضا في سقوط الواقعي بالظاهري والاختياري بالاضطراري . ص 125 / 82 : الظاهر . . . الخ ، وبالجملة ليس الاجزاء بمعنى سقوط التعبد أو سقوط القضاء كما توهم بل له معنى واحد لغوي وهو الكفاية الّا ان المكفى عنه مختلف فاتيان المأمور به الواقعي أو الظاهري أو الاضطراري كاف عن التعبد به ثانيا واتيان المأمور به الظاهري والاضطراري كاف عن القضاء بمعنى التدارك اي اتيان المأمور به الواقعي الاختياري أداء أو قضاء . ص 126 / 82 : رابعها . . . الخ ، الفرق بين مسئلة المرة والتكرار ومسئلة الاجزاء ان البحث ثمة في تعيين حدود المأمور به بظهور الصيغة أو من الخارج كالآيات الآمرة بالفور وهاهنا في أن المأمور به المعين اعني المرة أو
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 92 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي