وجوه :
أحدها : وحدة المطلوب بان تقوم المصلحة بالفعل فورا فتفوت بالتأخير .
ثانيها : تعدد المطلوب بان تقوم مصلحة بمطلق الفعل وأخرى بالفعل فورا فبالتأخير يحصل عصيان الثاني ويبقى طلب الأول .
ثالثها : تعدد المطلوب بان تقوم مرتبة من المصلحة بالفعل فورا ومرتبة أخرى أيضا بالفعل فورا بعد عصيان الأول .
ص 123 / 80 : ولا يخفى . . . الخ ، توضيحه انّه ان استفيد الفور من الآيات فلا يبعد دلالتها على تعدد المطلوب بل على نحوه الثاني وان استفيد من نفس الصيغة فلا تدل على كيفية الفور فمقتضى الأصل اللفظي اي اطلاق الامر ان تم مقدمات الحكمة عدم الوجوب في الزمن الثاني والّا فالأصل العملي البراءة لا استصحاب الوجوب إذ من المحتمل وحدة المطلوب اي قيدية الفور لأصل المأمور به فيفوت بالتأخير وبالجملة لا يحرز بقاء الموضوع وبدون احرازه لا يجري استصحاب الحكم .
مبحث الاجزاء
ص 124 / 81 : من وجهه . . . الخ ، اي المراد به اتيان العمل على الكيفية المطلوبة شرعا من الاجزاء والشرائط وتعيين العنوان من الظهر والعصر والقضاء وغير ذلك أو عقلا كالتقرب في العبادة لا خصوص الكيفية المقررة شرعا إذ حينئذ يكون القيد توضيحيا والتقدير اتيان المأمور به المأمور به ويخرج التعبديات عن حريم البحث لان التقرب المعتبر فيها ليس من الكيفية الشرعية بل العقلية ولا خصوص قصد الوجوب والندب إذ حينئذ يخرج التوصليات مضافا إلى عدم اعتباره اي قصد الوجوب والندب في