تقدير كفايتها يجوز التكرار أم لا اما كفايتها فحاصل المتن انّه ان كان اطلاق صيغة الامر في مقام البيان كما عليه بناء العقلاء فمقتضاه كفايتها وان كان في مقام الاهمال والاجمال فمقتضى اصالة عدم وجوب الزائد كفايتها واما جواز التكرار فقد يتوهم انّه مقتضى الاطلاق ورده الماتن ( ره ) بان مقتضى الاطلاق كفاية الدفعة فردا كانت أو افرادا لا جواز التكرار فانّه امتثال بعد الامتثال وقد أوضحنا استحالته .
ص 122 / 79 : فيما إذا . . . الخ ، يعني ان ما ذكرناه من استحالة التكرار انما هو فيما كان الاتيان : أولا علة تامة لحصول الغرض وسقوط الامر كما هو مقتضى ظاهر طلب الطبيعة فانّه ح لا مجال للامتثال . ثانيا أو جعل الامتثالين امتثالا واحدا واما إذا لم يكن كذلك فلا يبعد صحة تبديل الاتيان باتيان آخر .
ص 122 / 80 : لا دلالة . . . الخ ، لا بمادتها ولا بهيئتها والأنسب كون النزاع في المادة لأنهما من أوصافها الّا انّه يجرى في الهيئة أيضا ويقال الهيئة تدل على فورية المطلوب أو تراخيه أم لا كما مر جريان نزاع المرة والتكرار في الهيئة مع أنهما من أوصاف المادة .
ص 122 / 80 : اطلاقها . . . الخ ، والحاصل ان الصيغة وضعت لطلب مطلق الطبيعة بحكم التبادر الّا ان اطلاقها من حيث الفور والتراخي يقتضي بانضمام ساير مقدمات الحكمة جواز التراخي .
ثم انّ التخيير بين الفور والتراخي بناء على وضعها لجواز التراخي لفظي شرعي يكفي فيه عدم القرينة على أحدهما وبناء على اقتضاء اطلاقها لجواز التراخي عقلي موقوف على احراز مقدمات الحكمة وان لم تحرز فالبراءة ان كان الفور على تقدير وجوبه مطلوبا آخر والاشتغال ان كان قيدا للمطلوب بناء على الاشتغال في الدوران بين التعين والتخيير .
ص 123 / 80 : دلالة غير واحد . . . الخ ، إذ أمر فيها بالسرعة والاستباق إلى
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 89
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٨٩