تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
العامة أو العضدي بل يصير مجملا ان لم يتعين بقرينة أخرى كما أشير فيرجع إلى البراءة ان تردد بين الوجوب والإباحة وقيل يستصحب الحكم السابق لتردده بين قصير العمر ان كان الحظر ناسخا له وطويل العمر ان كان مخصصا بناء على جريان هذا الاستصحاب .

في المرّة والتكرار والفور والتراخي

ص 117 / 77 : والاكتفاء . . . الخ ، وبالجملة صيغة الامر تنصرف بهيئتها إلى مطلق الطلب وبمادتها إلى مطلق الطبيعة فلا دلالة لهما على المرة أو التكرار نعم حيث إن الطبيعة تتحقق بفرد يكتفي بالمرة . ص 117 / 77 : ثم لا يذهب . . . الخ ، زعم بعضهم اختصاص النزاع بالهيئة بدعوى ان مادة المشتقات هي المصدر ودلالته على مطلق الطبيعة اتفاقي فالصيغة من حيث المادة لا نزاع فيها فردهم بان المصدر بنفسه من المشتقات فيمتنع كونه مادة للمشتقات بل مادة المشتقات ومنها المصدر هي الحروف ( ض ر ب ) وح لا يلزم من دلالة المصدر على مطلق الطبيعة دلالة مادة المشتقات أيضا عليه فالصيغة من حيث المادة أيضا تصلح للنزاع فيها . ص 119 / 78 : معناه ان الذي وضع أولا بالوضع الشخص هو المصدر أو الماضي فان في كل باب لفظ واحد هو الموضوع أولا يسمى بأصل المشتقات وهو المصدر بحروفه الأصلية كضرب بسكون الراء وضع بوضع شخص بمادته وهيئته للحدث الخاص ونسبة ناقصة أو الماضي بحروفه الأصلية على الخلاف كضرب بفتح الراء وضع بمادته وهيئته للحدث الخاص ونسبة تامة وكذا سائر الأبواب . ص 119 / 78 : ( ثم بملاحظته وضع نوعيا ) من حيث المادة ( أو