تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ص 113 / 75 : فلا بد . . . الخ ، وبالجملة إذا لم يتم في مورد الشك اصالة التوصلية لعدم جريان الاطلاق اللفظي لامتناع التقييد وعدم جريان الاطلاق المقامي لعدم احراز كون المتكلم في مقام بيان جميع ما له دخل في غرضه ( كما لم يتم اصالة التعبدية المتوهمة كما قرر في المطولات ) تصل النوبة إلى الأصل العملي . ص 113 / 75 : فاعلم . . . الخ ، الماتن ( ره ) مع قوله بالبراءة في باب الأقل والأكثر كالشك في جزئية السورة اختار الاشتغال في باب التعبدي والتوصلي اي الشك في اعتبار قصد الامر والسر ان الشك هناك في تعلق الوجوب بالأكثر أو الأقل والثاني متيقن والأول مشكوك يجري فيه حديث الرفع وهاهنا التكليف معلوم وهو وجوب الصلاة والشك في حصول امتثاله بدون قصد الامر والعقل مستقل بالاشتغال اي لزوم احراز الامتثال ومع هذا الحكم العقلي لا يجري البراءة العقلية اي قبح العقاب بلا بيان . ص 114 / 75 : نعم يمكن ان يقال إن . . . الخ ، الشك في اعتبار قصد الامر والشك في اعتبار قصد الوجه والتمييز مشتركان في كون الشك في امتثال التكليف المعلوم وبهذا اللحاظ يستقل العقل فيهما بالاشتغال ويفترقان في أن الشك في التعبدية ليس بدويا بل كل أحد يعلم اجمالا بوجود تعبديات وتوصليات فاحتمال التعبدية ليس مغفولا عنه غالبا والعقل يحكم بالاشتغال والشك في اعتبار الوجه والتمييز في نية العبادة بدوي كالشك في حرمة التتن ويغفل عن احتماله أكثر الناس فلو كان معتبرا كان على الشارع بيانه لئلا يفوت غرضه في الغالب فعدم البيان كاشف عن عدم الدخل ثم إن الشك في اعتبار قصد الامر صغروي اي نعلم اعتباره في العبادة ونشك في كون هذا الواجب عبادة والشك في قصد الوجه والتمييز كبروي اي نعلم أن هذه عبادة ونشك في اعتبار الوجه والتمييز في نية العبادة .