البيان بانضمام عدم معقولية إرادة الوجوب الجامع للثلاثة أو أحد الثلاثة على البدل يوجب ظهور الامر في الوجوب النفسي العيني التعييني لان العرف عند ارادتهم ذلك يأتون بلفظ الجامع أو يوجب ظهوره في العموم الأحوالي اي وجوب الشيء سواء وجب آخر أم لا اتى به آخر أم لا اتى بشئ آخر أم لا وهو مساوق للوجوب النفسي العيني التعييني .
ص 116 / 76 : عقيب الخطر . . . الخ ، إذا قطع العبد أو ظن أو احتمل أو توهم حرمة خروجه عن الدار وفي هذا الحال امره المولى بالخروج يسمى بالامر عقيب الحظر ( منع ) وقع البحث في انّه كالأمر الابتدائي ظاهر وضعا أو اطلاقا في الوجوب أو انقلب ظهوره إلى معنى آخر .
ص 116 / 76 : على أقوال . . . الخ ، المشهور انّه للإباحة للتبادر ولذا حل الصيد بعد الاحلال والمباشرة بعد النقاء وفيه ان الحلية مقتضى اطلاق الدليل فان الصيد والمباشرة من المحللات وعن بعض العامة انّه للوجوب لأصالة الحقيقة ولذا وجب الصلاة والصوم بعد النقاء وقتال المشركين بعد اشهر الحرم وفيه ان اصالة الحقيقة منوطة بالظهور وهو يختل بوجود ما يصلح قرينة صارفة اعني الوقوع عقيب الخطر فالوجوب مقتضى اطلاق أدلة العبادات والقتال وعن العضدي ظهوره في عود الحكم السابق ان علق الامر بزوال علة النهي ( وإذا حللتم ) ولذا عاد إباحة الصيد ومباشرة الزوجة ووجوب القتال وان لم يعلق به أفاد الوجوب ولذا وجب العبادة بعد النقاء وفيه ان كل ذلك مقتضى اطلاق أدلتها .
ص 117 / 77 : قلّ مورد . . . الخ ، ففي أكثر الموارد كما عرفت يتعين المعنى بالقرينة ولا يستند إلى الوقوع عقيب الخطر ولو فرض عدمها كما إذا كانت الحرمة حكما أوليا أو فرض عدم تمامية القرائن المذكورة فإن لم يكن الامر ظاهرا في معناه الأصلي ليس أيضا ظاهرا فيما نسب إلى المشهور أو
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 84
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٨٤